.19وتالحظ المحكمة أن هذا البند يكرس الحق في سبيل انتصاف فعال ،يضمن لكل فرد الحق في
أن يرفع ،أمام المحاكم الوطنية ،تظلما أي أي انتهاك مزعوم لحق موضوعي أو إجرائي 6مكفول
دوليا.
7
.12وتذكر المحكمة بأنه من أجل إثبات انتهاك حقهم في االنتصاف الفعال ،يعتمد المدعون على
اإلجراءات المحلية المختلفة دون تحديد طبيعة االنتهاكات بدقة .وتشير إلى أن ادعاءاتهم تتسم
بالغموض والعمومية .وبأنهم اكتفوا بوصف مختلف اإلجراءات التي اتبعوها أمام المحاكم المحلية.
.10وفي ظل هذه الظروف ،ترى المحكمة أن المدعين لم يتمكنوا من إثبات وجود أي عائق ،سواء
كان وقائعيا أو قانونيا ،يمنعهم من تقديم الشكاوى التي يثيرونها أمام المحاكم المحلية .وتؤكد
المحكمة أنه ال يوجد في السجل ما يكشف عن وجود مثل هذا العائق ،وهو ما يؤكده ،عالوة على
ذلك ،حقيقة أن المدعين قد رفعوا قضيتهم بالفعل أمام المحاكم المحلية المختصة.
.12وعلى أي حال ،فإن مجرد عدم كسبهم للقضية ،ال يكفي إلثبات االنتهاك المزعوم.
.14وفي ضوء ما سبق ،ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعين في االنتصاف
الفعال ،الذي تكفله المادة ( )0( 0أ) من الميثاق.
)9االنتهاك المزعوم للحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة
.11يدفع المدعون بأن حقهم في أن يحاكموا في غضون فترة زمنية معقولة قد انتهك ما دامت إجراءات
المطالبة بالتعويض ضد رب عملهم السابق قد طال أمدها دون مبرر .ويؤكدون أن سبع ()0
سنوات قد انقضت بين تاريخ االستدعاء أمام محكمة كيتا االبتدائية في 1نوفمبر 2200وتاريخ
الحكم الثاني الصادر عن المحكمة العليا.
6
7
انظر المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،كودال ضد بولندا ،الحكم الصادر في 21أكتوبر ،2222الفقرات .011-010
() انظر ،المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،باول وراينر ضد المملكة المتحدة ،الحكم الصادر في 20فبراير ،0992الفقرات 44-40؛ المحكمة
األوروبية لحقوق اإلنسان ،كازانتسيس ضد قبرص ،قرار عدم المقبولية بتاريخ 0أغسطس ،2224البالغ رقم ،2220/902الفقرة 1.1من االتفاقية
األوروبية لحقوق اإلنسان ،فور ضد أستراليا ،النتائج الصادرة بتاريخ 40أكتوبر ،2221البالغ رقم .2220/0241
77