‫‪ .19‬وتالحظ المحكمة أن هذا البند يكرس الحق في سبيل انتصاف فعال‪ ،‬يضمن لكل فرد الحق في‬ ‫أن يرفع‪ ،‬أمام المحاكم الوطنية‪ ،‬تظلما أي أي انتهاك مزعوم لحق موضوعي أو إجرائي‪ 6‬مكفول‬ ‫دوليا‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ .12‬وتذكر المحكمة بأنه من أجل إثبات انتهاك حقهم في االنتصاف الفعال‪ ،‬يعتمد المدعون على‬ ‫اإلجراءات المحلية المختلفة دون تحديد طبيعة االنتهاكات بدقة‪ .‬وتشير إلى أن ادعاءاتهم تتسم‬ ‫بالغموض والعمومية‪ .‬وبأنهم اكتفوا بوصف مختلف اإلجراءات التي اتبعوها أمام المحاكم المحلية‪.‬‬ ‫‪ .10‬وفي ظل هذه الظروف‪ ،‬ترى المحكمة أن المدعين لم يتمكنوا من إثبات وجود أي عائق‪ ،‬سواء‬ ‫كان وقائعيا أو قانونيا‪ ،‬يمنعهم من تقديم الشكاوى التي يثيرونها أمام المحاكم المحلية‪ .‬وتؤكد‬ ‫المحكمة أنه ال يوجد في السجل ما يكشف عن وجود مثل هذا العائق‪ ،‬وهو ما يؤكده‪ ،‬عالوة على‬ ‫ذلك‪ ،‬حقيقة أن المدعين قد رفعوا قضيتهم بالفعل أمام المحاكم المحلية المختصة‪.‬‬ ‫‪ .12‬وعلى أي حال‪ ،‬فإن مجرد عدم كسبهم للقضية‪ ،‬ال يكفي إلثبات االنتهاك المزعوم‪.‬‬ ‫‪ .14‬وفي ضوء ما سبق‪ ،‬ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعين في االنتصاف‬ ‫الفعال‪ ،‬الذي تكفله المادة ‪( )0( 0‬أ) من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ )9‬االنتهاك المزعوم للحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة‬ ‫‪ .11‬يدفع المدعون بأن حقهم في أن يحاكموا في غضون فترة زمنية معقولة قد انتهك ما دامت إجراءات‬ ‫المطالبة بالتعويض ضد رب عملهم السابق قد طال أمدها دون مبرر‪ .‬ويؤكدون أن سبع (‪)0‬‬ ‫سنوات قد انقضت بين تاريخ االستدعاء أمام محكمة كيتا االبتدائية في ‪ 1‬نوفمبر ‪ 2200‬وتاريخ‬ ‫الحكم الثاني الصادر عن المحكمة العليا‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫انظر المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان‪ ،‬كودال ضد بولندا‪ ،‬الحكم الصادر في ‪ 21‬أكتوبر ‪ ،2222‬الفقرات ‪.011-010‬‬ ‫() انظر‪ ،‬المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان‪ ،‬باول وراينر ضد المملكة المتحدة‪ ،‬الحكم الصادر في ‪ 20‬فبراير ‪ ،0992‬الفقرات ‪44-40‬؛ المحكمة‬ ‫األوروبية لحقوق اإلنسان‪ ،‬كازانتسيس ضد قبرص‪ ،‬قرار عدم المقبولية بتاريخ ‪ 0‬أغسطس ‪ ،2224‬البالغ رقم ‪ ،2220/902‬الفقرة ‪ 1.1‬من االتفاقية‬ ‫األوروبية لحقوق اإلنسان‪ ،‬فور ضد أستراليا‪ ،‬النتائج الصادرة بتاريخ ‪ 40‬أكتوبر ‪ ،2221‬البالغ رقم ‪.2220/0241‬‬ ‫‪77‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3