.14ويشير المدعون أيضاً إلى أنه عمالً بالحكم رقم 022الصادر بتاريخ 40أغسطس 2200
(المشار إليه فيما بعد باسم "حكم محكمة استئناف باماكو") ،منحت المحكمة المذكورة لكل عامل
مبلغاً قدره عشرين مليون ( )22.222.222فرنك أفريقي كتعويضات.
.11كما أشار المدعون إلى أنهم ،امتثاالً لحكم محكمة االستئناف في باماكو الصادر في 40أغسطس
،2200شرعوا في إجراءات اإلنفاذ أمام المحاكم كوت ديفوار ،نظ اًر ألن صاحب العمل السابق
كان مقيماً في الكوت ديفوار.
.11كما يؤكدون أيضاً أنه خالفاً لجميع التوقعات ،ألغت الدوائر المشتركة للمحكمة العليا الحكم
الصادر في 40أغسطس ،2200في 00أبريل ( 2208المشار إليه فيما بعد باسم "الحكم
الثاني للمحكمة العليا" أو "الحكم الصادر عن الدوائر المشتركة للمحكمة العليا") ،وأنهم شرعوا في
إجراءات إللغاء الحكم األخير.
.11وتدفع الدولة المدعى عليها بأنه ينبغي رفض الدعوى ألن المدعين لم يقدموا إثباتاً الدعاءاتهم.
وتدفع بأن نظامها القضائي يسمح للمدعين برفع قضيتهم أمام المحاكم الوطنية المختصة لدعم
حقوقهم واالعتراف بها .وتؤكد كذلك أن قوانين مالي ،التي تتوافق مع الميثاق والعهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،تمكن المدعين من اختيار محاميهم وممارسة جميع سبل
االنتصاف الممكنة.
.10وتحقيقاً لهذه الغاية ،تؤكد الدولة المدعى عليها أنها اعتمدت وأصدرت القانون رقم 222-92
بتاريخ 24سبتمبر 0992المتعلق بقانون العمل ،المعدل بالقانون رقم 220-2200بتاريخ 02
يونيو ،2200الذي ينظم العالقات بين العمال وأصحاب العمل ،وينشئ محاكم للفصل في
المنازعات المتعلقة بعقود العمل .ووفقاً للدولة المدعى عليها ،يوفر هذا القانون ،من بين ضمانات
أخرى ،إقرار العدالة على النحو السليم.
***
.18وتالحظ المحكمة أن المادة ( )0( 0أ) من الميثاق تنص على ما يلي:
حق التقاضي مكفول للجميع ويش��ل هذا الحق:
أ) الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة بالنظر في عمل يشكل خرقا للحقوق
األساسية المعترف له بها ،والتي تتضمنها االتفاقيات والقوانين واللوائح والعرف السائد،
71