‫الميثاق؛‬ ‫‪ )1‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعين في أن يحاكموا في غضون‬ ‫فترة زمنية معقولة‪ ،‬المكفول بموجب المادة ‪( )0( 0‬د) من الميثاق؛‬ ‫‪ )0‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعين في المحاكمة أمام محكمة‬ ‫محايدة‪ ،‬الذي تكفله المادة ‪( )0( 0‬د) من الميثاق؛‬ ‫‪ )8‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك االلتزام بضمان استقاللية المحاكم‪ ،‬بموجب‬ ‫المادة ‪ 21‬من الميثاق؛‬ ‫بشأن جبر الضرر‪:‬‬ ‫التعويضات المالية‬ ‫‪ )9‬ترفض طلب المدعين بجبر الضرر‪ ،‬باعتباره ال أساس له من الصحة؛‬ ‫المصاريف‬ ‫‪ )02‬تأمر كل طرف بتحمل المصاريف الخاصة به‪.‬‬ ‫التوقيع‪:‬‬ ‫إيماني د‪ .‬عبود‪،‬‬ ‫رئيسة المحكمة‬ ‫بن كيوكو‪،‬‬ ‫قاضياً‬ ‫;‪Ben KIOKO, Judge‬‬ ‫رافع بن عاشور‬ ‫قاضياً‬ ‫;‪Rafaâ BEN ACHOUR, Judge‬‬ ‫سوزان مينجي‪،‬‬ ‫قاضية‬ ‫;‪Suzanne MENGUE, Judge‬‬ ‫توجيالن ر‪ .‬تشيزوميال‬ ‫قاضية‬ ‫;‪Tujilane R. CHIZUMILA, Judge‬‬ ‫;‪Imani D. ABOUD, President‬‬ ‫‪22‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3