أوالً.األطراف
.1
السيد جاكسون غودوين (المشار إليه فيما يلي باسم "المدعي ") مواطن تنزاني كان ،وقت تقديم
عريضة تحريك اجراءات الدعوى ،يقضي حكمين متزامنين بالسجن لمدة ثالثين ( )30عاما
في سجن بوتيمبا المركزي ،في موان از بعد إدانته بالسطو المسلح واالغتصاب.يزعم المدعي
انتهاك حقوقه أمام المحاكم المحلية.
.2
تم تقديم عريضة تحريك اجراءات الدعوى ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (المشار إليها فيما يلي
باسم "الدولة المدعى عليها") ،التي أصبحت طرفا في الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان
والشعوب (المشار إليه فيما يلي باسم "الميثاق") في 21أكتوبر 1986و انضمت للبروتوكول
في 10فبراير .2006وأودعت في 29مارس 2010اإلعالن المنصوص عليه بموجب
المادة )6(34من البروتوكول الذي قبلت من خالله اختصاص المحكمة في تلقي القضايا من
األفراد والمنظمات غير الحكومية.في 21نوفمبر ،2019أودعت الدولة المدعى عليها ،لدى
رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي ،صكا يسحب إعالنها المودع بموجب المادة )6( 34من
البروتوكول.رأت المحكمة أن االنسحاب ليس له تأثير على القضايا قيد النظر والقضايا الجديدة
المرفوعة قبل دخول السحب حيز التنفيذ ،كونها فترة سنة واحدة ( )1بعد اإليداع ،أي في 22
2
نوفمبر .2020
ثانياً.الموضوع
أ .الوقائع
.3
يتبين من السجل أنه في 21أبريل ،2013اقتحم المدعي برفقة جناة آخرين ،ليسوا جزءا من
هذه الدعوى ،منزل امرأة وسرقوا أمواال وممتلكات.كما اغتصب المدعي وشركاؤه المرأة وفروا
من مسرح الجريمة.
.4
في وقت الحق ،ألقي القبض على المدعي ووجهت إليه وحده تهمة السطو المسلح وفق نص
المادة 287أ من قانون العقوبات وتهمة االغتصاب لمخالفته المادتين 130و 131من
قانون العقوبات.
2أندرو أمبروز تشيوسي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب ،القضية رقم ،2015/004حكم بتاريخ 26يونيو
( 2020الموضوع و جبر الضرر) ،الفقرة .38
2