‫أوالً‪.‬األطراف‬ ‫‪.1‬‬ ‫السيد جاكسون غودوين (المشار إليه فيما يلي باسم "المدعي ") مواطن تنزاني كان‪ ،‬وقت تقديم‬ ‫عريضة تحريك اجراءات الدعوى‪ ،‬يقضي حكمين متزامنين بالسجن لمدة ثالثين (‪ )30‬عاما‬ ‫في سجن بوتيمبا المركزي‪ ،‬في موان از بعد إدانته بالسطو المسلح واالغتصاب‪.‬يزعم المدعي‬ ‫انتهاك حقوقه أمام المحاكم المحلية‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫تم تقديم عريضة تحريك اجراءات الدعوى ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (المشار إليها فيما يلي‬ ‫باسم "الدولة المدعى عليها")‪ ،‬التي أصبحت طرفا في الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان‬ ‫والشعوب (المشار إليه فيما يلي باسم "الميثاق") في ‪ 21‬أكتوبر ‪ 1986‬و انضمت للبروتوكول‬ ‫في ‪ 10‬فبراير ‪ .2006‬وأودعت في ‪ 29‬مارس ‪ 2010‬اإلعالن المنصوص عليه بموجب‬ ‫المادة ‪ )6(34‬من البروتوكول الذي قبلت من خالله اختصاص المحكمة في تلقي القضايا من‬ ‫األفراد والمنظمات غير الحكومية‪.‬في ‪ 21‬نوفمبر ‪ ،2019‬أودعت الدولة المدعى عليها‪ ،‬لدى‬ ‫رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي‪ ،‬صكا يسحب إعالنها المودع بموجب المادة ‪ )6( 34‬من‬ ‫البروتوكول‪.‬رأت المحكمة أن االنسحاب ليس له تأثير على القضايا قيد النظر والقضايا الجديدة‬ ‫المرفوعة قبل دخول السحب حيز التنفيذ‪ ،‬كونها فترة سنة واحدة (‪ )1‬بعد اإليداع‪ ،‬أي في ‪22‬‬ ‫‪2‬‬ ‫نوفمبر ‪.2020‬‬ ‫ثانياً‪.‬الموضوع‬ ‫أ‪ .‬الوقائع‬ ‫‪.3‬‬ ‫يتبين من السجل أنه في ‪ 21‬أبريل ‪ ،2013‬اقتحم المدعي برفقة جناة آخرين‪ ،‬ليسوا جزءا من‬ ‫هذه الدعوى‪ ،‬منزل امرأة وسرقوا أمواال وممتلكات‪.‬كما اغتصب المدعي وشركاؤه المرأة وفروا‬ ‫من مسرح الجريمة‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫في وقت الحق‪ ،‬ألقي القبض على المدعي ووجهت إليه وحده تهمة السطو المسلح وفق نص‬ ‫المادة ‪ 287‬أ من قانون العقوبات وتهمة االغتصاب لمخالفته المادتين ‪ 130‬و ‪ 131‬من‬ ‫قانون العقوبات‪.‬‬ ‫‪ 2‬أندرو أمبروز تشيوسي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2015/004‬حكم بتاريخ ‪ 26‬يونيو‬ ‫‪( 2020‬الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪.38‬‬ ‫‪2‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3