‫تشكلت المحكمة من‪ :‬القاضي موديبو ساكو ‪ -‬نائب الرئيس؛ و القاضي بن كيوكو‪ ،‬و القاضي ارفع ابن‬ ‫عاشور‪ ،‬و القاضية سوزان مينغي‪ ،‬و القاضية توجيالني ر‪.‬تشيزوميال‪ ،‬و القاضية شفيقة بن صاولة‪،‬‬ ‫والقاضي بليز تشيكايا‪ ،‬و القاضية إستيال أنوكام‪ ،‬و القاضي دوميسا ب‪.‬إنتسيبيزا‪ ،‬و القاضي دينيس د‪.‬أدجي‪،‬‬ ‫وروبرت إينو‪ ،‬رئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫وفقا للمادة ‪ 22‬من بروتوكول الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق‬ ‫اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما يلي باسم "البروتوكول") والمادة ‪ )2( 9‬من النظام الداخلي للمحكمة‬ ‫‪1‬‬ ‫(المشار إليه فيما يلي باسم " النظام الداخلي")‪ ،‬تنحت القاضية إيماني د‪.‬عبود‪ ،‬رئيسة المحكمة المواطنة‬ ‫التنزانية‪ ،‬عن نظر هذه القضية‪..‬‬ ‫في قضية‪:‬‬ ‫جاكسون غودوين‬ ‫ممثال بنفسه‬ ‫ضد‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة‬ ‫ممثلة من طرف‪:‬‬ ‫‪ )1‬الدكتور بونيفاس ناليجا لوهيندي‪ ،‬النائب العام‪ ،‬مكتب النائب العام؛‬ ‫‪ )2‬السيدة سارة دنكان موايبوبو‪ ،‬نائبة المحامي العام‪ ،‬مكتب النائب العام؛‬ ‫‪ )3‬السيد السفير بركة لوفاندا‪ ،‬رئيس الوحدة القانونية‪ ،‬و ازرة الخارجية والتعاون في شرق أفريقيا؛‬ ‫‪ )4‬السيدة إنكاسوري ساراكيكيا‪ ،‬مديرة حقوق اإلنسان‪ ،‬و ازرة الدستور والشؤون القانونية؛‬ ‫‪ )5‬السيدة بالندينا كاساغاما‪ ،‬موظف قانوني‪ ،‬و ازرة الخارجية والتعاون في شرق أفريقيا‪.‬‬ ‫بعد المداوالت‪،‬‬ ‫تصدر الحكم التالي‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫المادة ‪ )2( 8‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪2010‬‬ ‫‪1‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3