‫أوالً‪ :‬األطراف‬ ‫‪.1‬‬ ‫روبن جمعة (المشار إليه فيما بعد "بالمدعي األول" ووجواني نكيندي‪ ،‬المشار إليه فيما بعد‬ ‫"بالمدعي الثاني" أو "المدعون") كالهما مواطنان تنزانيان‪ ،‬أدينا وحكم عليهما بالسجن لمدة‬ ‫ثالثين (‪ )30‬عاماً الرتكاب جريمة االغتصاب‪ .‬وهما يعترضان على الطريقة التي جرت بها‬ ‫محاكمتهما في المحاكم المحلية‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫تم تقديم الدعاوى ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (المشار إليها فيما بعد باسم " الدولة المدعى‬ ‫عليها ")‪ ،‬والتي أصبحت طرًفا في الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب (المشار إليه‬ ‫فيما بعد باسم "الميثاق") في ‪ 21‬أكتوبر ‪ 1986‬��البروتوكول في ‪ 10‬فبراير ‪ .2006‬كما‬ ‫أودعت في ‪ 29‬مارس ‪ 2010‬اإلعالن بموجب المادة ‪ )6( 34‬من البروتوكول الذي قبلت‬ ‫من خالله اختصاص المحكمة في تلقي الدعاوى المرفوعة من األفراد والمنظمات غير‬ ‫الحكومية‪ .‬وفي ‪ 21‬نوفمبر ‪ ،2019‬أودعت الدولة المدعى عليها‪ ،‬لدى رئيس مفوضية االتحاد‬ ‫األفريقي‪ ،‬وثيقة سحب إعالنها‪ .‬ورأت المحكمة أن هذا السحب ليس له أي تأثير على القضايا‬ ‫قيد البحث والجديدة المرفوعة قبل دخول السحب المذكور حيز النفاذ‪ ،‬بعد عام واحد (‪ )1‬من‬ ‫‪2‬‬ ‫إيداعه‪ ،‬وهو في هذه القضية‪ ،‬في ‪ 22‬نوفمبر ‪.2020‬‬ ‫ثانياً‪ :‬موضوع العريضة‬ ‫أ)‬ ‫الوقائع‬ ‫‪.3‬‬ ‫يتبين من السجالت أن المدعي األول اتهم أمام محكمة القاضي المقيم المنعقدة في موان از‪،‬‬ ‫بارتكاب جريمة االغتصاب ومنع تلميذة من الذهاب إلى المدرسة‪ .‬كانت ضحية االغتصاب‪،‬‬ ‫عاما مسجلة في مدرسة نيانجولوجولو االبتدائية في‬ ‫تلميذة تبلغ من العمر سبعة عشر (‪ً )17‬‬ ‫منطقة موانزا‪ .‬وبعد المحاكمة الكاملة‪ ،‬أدانه القاضي المقيم في ‪ 30‬سبتمبر ‪ 2011‬بكلتا‬ ‫عاما وست‬ ‫التهمتين وأدانه بناء على ذلك‪ .‬وحكم عليه بعد ذلك بالسجن لمدة ثالثين (‪ً )30‬‬ ‫(‪ )6‬ضربات بالعصا الرتكابه جريمة االغتصاب‪ ،‬وغرامة قدرها ثالثين ألف شلن تنزاني‬ ‫(‪ 30.000‬شلن تنزاني) أو في حالة التخلف عن السداد‪ ،‬الحبس لمدة أربعة (‪ )4‬أشهر بسبب‬ ‫جريمة منع تلميذة من االلتحاق بالمدرسة‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫أندرو أمبروز تشيوسي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع والتعويضات) (‪ 26‬يونيو ‪ ،)2020‬مدونة األحكام القضائية للمحكمة اإلفريقية‪،‬‬ ‫المجلد الرابع‪ ،‬ص ‪ ،219‬الفقرة ‪.38‬‬ ‫‪2‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3