أوالً :األطراف
.1
روبن جمعة (المشار إليه فيما بعد "بالمدعي األول" ووجواني نكيندي ،المشار إليه فيما بعد
"بالمدعي الثاني" أو "المدعون") كالهما مواطنان تنزانيان ،أدينا وحكم عليهما بالسجن لمدة
ثالثين ( )30عاماً الرتكاب جريمة االغتصاب .وهما يعترضان على الطريقة التي جرت بها
محاكمتهما في المحاكم المحلية.
.2
تم تقديم الدعاوى ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (المشار إليها فيما بعد باسم " الدولة المدعى
عليها ") ،والتي أصبحت طرًفا في الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب (المشار إليه
فيما بعد باسم "الميثاق") في 21أكتوبر 1986��البروتوكول في 10فبراير .2006كما
أودعت في 29مارس 2010اإلعالن بموجب المادة )6( 34من البروتوكول الذي قبلت
من خالله اختصاص المحكمة في تلقي الدعاوى المرفوعة من األفراد والمنظمات غير
الحكومية .وفي 21نوفمبر ،2019أودعت الدولة المدعى عليها ،لدى رئيس مفوضية االتحاد
األفريقي ،وثيقة سحب إعالنها .ورأت المحكمة أن هذا السحب ليس له أي تأثير على القضايا
قيد البحث والجديدة المرفوعة قبل دخول السحب المذكور حيز النفاذ ،بعد عام واحد ( )1من
2
إيداعه ،وهو في هذه القضية ،في 22نوفمبر .2020
ثانياً :موضوع العريضة
أ)
الوقائع
.3
يتبين من السجالت أن المدعي األول اتهم أمام محكمة القاضي المقيم المنعقدة في موان از،
بارتكاب جريمة االغتصاب ومنع تلميذة من الذهاب إلى المدرسة .كانت ضحية االغتصاب،
عاما مسجلة في مدرسة نيانجولوجولو االبتدائية في
تلميذة تبلغ من العمر سبعة عشر (ً )17
منطقة موانزا .وبعد المحاكمة الكاملة ،أدانه القاضي المقيم في 30سبتمبر 2011بكلتا
عاما وست
التهمتين وأدانه بناء على ذلك .وحكم عليه بعد ذلك بالسجن لمدة ثالثين (ً )30
( )6ضربات بالعصا الرتكابه جريمة االغتصاب ،وغرامة قدرها ثالثين ألف شلن تنزاني
( 30.000شلن تنزاني) أو في حالة التخلف عن السداد ،الحبس لمدة أربعة ( )4أشهر بسبب
جريمة منع تلميذة من االلتحاق بالمدرسة.
2
أندرو أمبروز تشيوسي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع والتعويضات) ( 26يونيو ،)2020مدونة األحكام القضائية للمحكمة اإلفريقية،
المجلد الرابع ،ص ،219الفقرة .38
2