.104بوجه عام ،ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت حق كال المدعين في محاكمة عادلة
بسبب حرمانهما من المساعدة القانونية المجانية ،لكنها لم تنتهك حق المدعين في محاكمة
عادلة بسبب الطريقة التي تعاملت بها المحاكم المحلية ،مع األدلة ضد المدعي الثاني.
ثامناً :جبر الضرر
.105فيما يتعلق بجبر الضرر ،يطلب المدعي األول أن تأمر المحكمة بإطالق سراحه من السجن
تعويضا قدره خمسمائة ألف دوالر أمريكي ( 500 000دوالر أمريكي) لتعويضه
وأن يدفع له
ً
عن األضرار التي لحقت به بسبب "قضية ملفقة مستندة الى أدلة ملفقة من جانب الدولة
المدعى عليها " .كما أنه يطلب أن تأمر المحكمة بتعويض من يعولهم.
.106يدفع المدعي الثاني في دفوعه بشأن جبر الضرر بما يلي:
.1يطلب المدعي من المحكمة باستعادة العدالة ،حيثما تم التغاضي عنها ،وأن تلغي
اإلدانة الصادرة بحقه ،وتلغي الحكم وتطلق سراحه.
.2منح جبر الضرر
.3منح المصروفات والتكاليف
.4منح الرسوم القانونية التي تكبدها في المحاكم المحلية وفي هذه المحكمة الموقرة.
.5التعويض عن األضرار.
.6ولذلك يطلب المدعي من هذه المحكمة الموقرة إصدار أي أمر قضائي(أوامر) أو
سبل تقاضي أخرى قد تراها هذه المحكمة الموقرة مناسبة.
*
.107رداً على طلب المدعي األول بشأن جبر الضرر ،تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة
ما يلي:
.1إقرار بأن محاكمة المدعي في المحاكم المحلية للدولة المدعى عليها والتي أدت
إلى اإلدانة والحكم الصادر ضده ،كانت قانونية ووفًقا للقوانين الوطنية والميثاق
األفريقي وغيره من صكوك حقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة.
.2إقرار بأن طلب المدعي الخاص بجبر الضرر ،ال أساس له وال يستند الى أسس
موضوعية ،لعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في المبادئ والمتطلبات
الخاصة بجبر الضرر.
24