‫االدعاء بعدم النظر في أسباب االستئناف التي قدمها‪ ،‬هو بمثابة انتهاك لحقوقه بموجب‬ ‫الميثاق‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .96‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن مزاعم المدعي الثاني بشأن هذه النقطة‪ ،‬ال أساس لها من الصحة‬ ‫وال تستند إلى أي أسس موضوعية‪ ،‬ألنه لم يشر بالتحديد إلى أسباب االستئناف التي لم تنظر‬ ‫أيضا بأن المدعي الثاني أثار ستة (‪ )6‬أسباب لالستئناف أمام‬ ‫فيها محكمة االستئناف‪ .‬وتزعم ً‬ ‫محكمة االستئناف التي قررت مع ذلك‪ ،‬بعد التقييم‪ ،‬دمجها في أربعة (‪ )4‬أسباب لالستئناف‪.‬‬ ‫ووفقا للدولة المدعى عليها‪ ،‬فإن توحيد ودمج أسباب االستئناف‪ ،‬يعد ممارسة عادية تحدث‬ ‫عندما يثير المدعي العديد من القضايا المترابطة‪ .‬ومن ثم‪ ،‬فإن ما تقوله الدولة المدعى عليها‬ ‫هو أن المدعي الثاني لم يتعرض ألي ضرر من جراء توحيد أسباب االستئناف‪ ،‬ألنه منح‬ ‫الحق في مناقشة قضيته والدفاع عن نفسه‪ ،‬ونظرت محكمة االستئناف في جميع حججه‪.‬‬ ‫أيضا أن المدعي الثاني أثار نفس التظلم أثناء طلبه لمراجعة قرار‬ ‫‪ .97‬وتؤكد الدولة المدعى عليها ً‬ ‫محكمة االستئناف‪ ،‬وقد نظرت محكمة االستئناف في هذا األمر ورفضته‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .98‬تشير المحكمة إلى أن المادة ‪( )1( 7‬أ) من الميثاق تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬لكل فرد الحق في التقاضي‪ .‬وهذا يشمل‪:‬‬ ‫أ)‬ ‫الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة بالنظر في عمل يشكل خرقا‬ ‫للحقوق األساسية المعترف له بها‪ ،‬والتي تتضمنها االتفاقيات والقوانين‬ ‫واللوائح والعرف السائد؛‬ ‫‪ .99‬فيما يتعلق بالحق المنصوص عليه في المادة ‪( )1( 7‬أ) من الميثاق‪ ،‬رأت المحكمة أن هذا‪:‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪ ...‬يتطلب منح األفراد فرصة الوصول إلى األجهزة المختصة‪ ،‬والطعن في‬ ‫الق اررات أو األفعال التي تنتهك حقوقهم‪ .‬ويستلزم ذلك أن تنشئ الدول آليات لمثل‬ ‫هذا االستئناف والطعن‪ ،‬وتتخذ اإلجراءات الالزمة التي تسهل ممارسة هذا الحق‬ ‫‪26‬‬ ‫بينديكتو ماليا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (األسس الموضوعية وجبر الضرر) (‪ 26‬سبتمبر ‪ ،)2019‬المجلد الثالث‪ ،‬مدونة األحكام القضائية‬ ‫للمحكمة اإلفريقية‪ ،‬ص ‪ ،482‬الفقرة ‪.43‬‬ ‫‪22‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3