‫أحكام الميثاق أو أي صك قانوني لالتحاد األفريقي بموجب القاعدة ‪( )2( 50‬ز) من النظام‬ ‫الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .67‬ونتيجة لما سبق‪ ،‬ترى المحكمة أن العرائض المنضمة تفي بجميع المتطلبات المنصوص‬ ‫عليها بموجب المادة ‪ 56‬من الميثاق وكما هو منصوص عليه في القاعدة ‪ )2(50‬من النظام‬ ‫الداخلي‪ ،‬وبالتالي تخلص إلى أن الدعاوى مقبولة‪.‬‬ ‫سابعاً‪ :‬حول الموضوع‬ ‫‪ .68‬يزعم كال المدعين حدوث انتهاك لحقوقهما بموجب المواد ‪ 2‬و‪ 3‬و‪ 7‬من الميثاق بسبب الطريقة‬ ‫التي جرت بها محاكمتهما أمام المحاكم المحلية‪.‬‬ ‫أ‪ .‬حول اال نتهاك المزعوم للحق في عدم التمييز والمساواة أمام القانون‬ ‫‪ .69‬يقدم المدعي األول حجتين فيما يتعلق باالنتهاك المزعوم للحق في عدم التمييز والمساواة أمام‬ ‫القانون‪ .‬أوالً‪ ،‬أن األدلة المقدمة ضده ملفقة وأن المحاكم المحلية اعتمدت عليها بشكل غير‬ ‫عادل إلثبات القضية المرفوعة ضده‪ ،‬مما أدى إلى حكم غير عادل في قضيته‪ ،‬األمر الذي‪،‬‬ ‫في رأيه‪ ،‬ينتهك أيضاً حقه في المساواة أمام القانون‪ .‬ثانياً‪ ،‬أن جريمة االغتصاب‪ ،‬على النحو‬ ‫المنصوص عليه في قانون العقوبات للدولة المدعى عليها‪ ،‬تتعارض مع المادتين ‪ 2‬و‪ 3‬من‬ ‫الميثاق على أساس "التحيز الجنسي"‪.‬‬ ‫‪ .70‬أما بالنسبة للمدعي الثاني‪ ،‬فبالرغم من أنه أشار في الدعوى المرفوعة إلى المادتين ‪ 2‬و‪3‬‬ ‫من الميثاق‪ ،‬إال أنه لم يقدم أي دفوعات توضح على وجه التحديد كيفية انتهاك حقوقه بموجب‬ ‫األحكام المذكورة أعاله‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .71‬تعترض الدولة المدعى عليها‪ ،‬في ردها‪ ،‬على جميع التأكيدات التي قدمها المدعي األول‬ ‫وتخضعه إلثبات صارم‪ .‬تقول الدولة المدعى عليها إن المدعي األول‪ ،‬لم يتعرض للتمييز في‬ ‫اإلجراءات المحلية وتم السماح له باللجوء إلى جميع السبل القانونية للوصول الى اإلنصاف‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بقضايا اإلثبات واألدلة التي أثارها المدعي األول‪ ،‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن‬ ‫جميعا من قبل محكمة‬ ‫قضايا عدم اتساق شهود االدعاء ومصداقيتهم قد تم التعامل معها‬ ‫ً‬ ‫‪16‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3