‫أشهر وخمسة (‪ )5‬أيام‪ ،‬معقولة بالمعنى الوارد في المادة ‪ )6( 56‬من الميثاق والمادة ‪40‬‬ ‫(و) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .60‬في ضوء النتائج المذكورة أعاله‪ ،‬ترى المحكمة أن كال المدعين قد قدما طلبيهما خالل فترة‬ ‫زمنية معقولة كما هو موضح بموجب المادة ‪ )6( 56‬من الميثاق‪ ،‬وبالتالي ترفض اعتراض‬ ‫الدولة المدعى عليها بشأن هذه النقطة‪.‬‬ ‫‪ .B‬المتطلبات األخرى لقبول الدعوى‬ ‫‪ .61‬تشير المحكمة إلى أنه على الرغم من عدم إثارة أي اعتراض بشأن المتطلبات المنصوص‬ ‫عليها في القاعدة ‪()2(50‬أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ز) من النظام الداخلي‪ ،‬إال أنها يجب أن‬ ‫تتأكد من أن الدعاوى المنضمة تفي بهذه المتطلبات‪.‬‬ ‫‪ .62‬ووفقا للسجالت‪ ،‬تشير المحكمة إلى أنه تم تحديد أسماء المدعين بوضوح‪ ،‬تنفي ًذا للمادة ‪50‬‬ ‫(‪( )2‬أ) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫أيضا إلى أن المطالبات المقدمة من كال المدعين تهدف إلى حماية حقوقهما‬ ‫‪ .63‬وتشير المحكمة ً‬ ‫المكفولة بموجب الميثاق‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فإن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‪،‬‬ ‫كما ورد في المادة ‪( 3‬ح) منه‪ ،‬هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب‪ .‬باإلضافة إلى‬ ‫ذلك‪ ،‬ال تتضمن الدعاوى المنضمة‪ ،‬أي مطالبات أو طلبات تتعارض مع أحكام القانون‬ ‫المذكور‪ .‬ولذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن الدعاوى المنضمة متوافقة مع القانون التأسيسي لالتحاد‬ ‫األفريقي وميثاقه‪ ،‬وترى أن متطلبات المادة ‪( )2( 50‬ب) من النظام الداخلي قد تم استيفاؤها‪.‬‬ ‫‪ .64‬وتشير المحكمة أيضاً إلى أن العرائض المنضمة ال تحتوي على أي لغة مهينة أو مسيئة‬ ‫بالنسبة للدولة المدعى عليها أو مؤسساتها‪ ،‬وفًقا للمادة ‪()2(50‬ج) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫أيضا حصرًيا على األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم‪ ،‬بل‬ ‫‪ .65‬ال تعتمد العرائض المنضمة ً‬ ‫تعتمد على وثائق من المحاكم البلدية للدولة المدعى عليها‪ .‬وبالتالي‪ ،‬يتم االمتثال لمتطلبات‬ ‫القاعدة ‪( )2( 50‬د) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫أيضا أن العرائض المنضمة ال تثير أي مسألة أو قضايا تمت تسويتها مسبًقا‬ ‫‪ .66‬ترى المحكمة ً‬ ‫من قبل األطراف وفًقا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة‪ ،‬أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‪ ،‬أو‬ ‫‪15‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3