أشهر وخمسة ( )5أيام ،معقولة بالمعنى الوارد في المادة )6( 56من الميثاق والمادة 40
(و) من النظام الداخلي.
.60في ضوء النتائج المذكورة أعاله ،ترى المحكمة أن كال المدعين قد قدما طلبيهما خالل فترة
زمنية معقولة كما هو موضح بموجب المادة )6( 56من الميثاق ،وبالتالي ترفض اعتراض
الدولة المدعى عليها بشأن هذه النقطة.
.Bالمتطلبات األخرى لقبول الدعوى
.61تشير المحكمة إلى أنه على الرغم من عدم إثارة أي اعتراض بشأن المتطلبات المنصوص
عليها في القاعدة ()2(50أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ز) من النظام الداخلي ،إال أنها يجب أن
تتأكد من أن الدعاوى المنضمة تفي بهذه المتطلبات.
.62ووفقا للسجالت ،تشير المحكمة إلى أنه تم تحديد أسماء المدعين بوضوح ،تنفي ًذا للمادة 50
(( )2أ) من النظام الداخلي.
أيضا إلى أن المطالبات المقدمة من كال المدعين تهدف إلى حماية حقوقهما
.63وتشير المحكمة ً
المكفولة بموجب الميثاق .عالوة على ذلك ،فإن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي،
كما ورد في المادة ( 3ح) منه ،هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب .باإلضافة إلى
ذلك ،ال تتضمن الدعاوى المنضمة ،أي مطالبات أو طلبات تتعارض مع أحكام القانون
المذكور .ولذلك ،ترى المحكمة أن الدعاوى المنضمة متوافقة مع القانون التأسيسي لالتحاد
األفريقي وميثاقه ،وترى أن متطلبات المادة ( )2( 50ب) من النظام الداخلي قد تم استيفاؤها.
.64وتشير المحكمة أيضاً إلى أن العرائض المنضمة ال تحتوي على أي لغة مهينة أو مسيئة
بالنسبة للدولة المدعى عليها أو مؤسساتها ،وفًقا للمادة ()2(50ج) من النظام الداخلي.
أيضا حصرًيا على األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم ،بل
.65ال تعتمد العرائض المنضمة ً
تعتمد على وثائق من المحاكم البلدية للدولة المدعى عليها .وبالتالي ،يتم االمتثال لمتطلبات
القاعدة ( )2( 50د) من النظام الداخلي.
أيضا أن العرائض المنضمة ال تثير أي مسألة أو قضايا تمت تسويتها مسبًقا
.66ترى المحكمة ً
من قبل األطراف وفًقا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة ،أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي ،أو
15