قررت المحكمة أن كال المدعين قد استنفدا سبل التقاضي المحلي وبالتالي ترفض اعتراض
الدولة المدعى عليها.
)2الدفع بعدم تقديم الدعاوى المنضمة خالل فترة زمنية معقولة
.47تزعم الدولة المدعى عليها أن األمر استغرق من المدعي األول ،ثالث ( )3سنوات وعشرة
( )10أشهر بعد رفض محكمة االستئناف ،الطعن في الحكم ،قبل أن يتمكن من تقديم الدعوى.
ووفًقا للدولة المدعى عليها ،فإن هذه الفترة الزمنية غير معقول ،مما ينبغي أن يجعل دعوى
المدعي األول غير مقبولة .ودعماً لتلك الحجة ،تستشهد الدولة المدعى عليها بقرار اللجنة
األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب في قضية مايكل ماجورو ضد زيمبابوي ،وتؤكد أنه يجب
ان تعتبر مدة ال تزيد عن ستة ( )6أشهر ،فترة معقولة لتقديم الدعاوى أمام المحكمة.
.48وفًقا للدولة المدعى عليها" ،تم االنتهاء من قضية المدعي [الثاني] المرفوعة أمام المحاكم
المحلية في اليوم 27أكتوبر .2008وتقدم المدعي [الثاني] بهذه الدعوى في 8مايو ،2018
أي بعد عشر سنوات من البت في قضيته "...وبالتالي ترى الدولة المدعى عليها أنه على
الرغم من أن المادة 11 40ال تحدد المهلة الزمنية التي يجب تقديم الدعاوى خاللها ،فإنه ينبغي
التصريح بعدم قبول دعوى المدعي الثاني ،لعدم رفعها خالل فترة زمنية معقولة.
.49ويزعم المدعي األول ،في رده ،بأنه لم يعلم بوجود المحكمة إال في عام .2016وفيما يتعلق
بفترة الستة ( )6أشهر التي استشهدت بها الدولة المدعى عليها ،يرى المدعي األول أن
المحكمة يجب أن تتناول هذه الفترة بحذر ،ودون أن تغفل أن المدعي األول كان مسجونا
ودون تمثيل قانوني .ويؤكد كذلك أن المحكمة يجب أن "تبت في هذه الدعوى دون التقيد
بالنواحي التقنية ...التي قد تعيق إقرار العدالة".
.50ولم يقدم المدعي الثاني أي إفادات بشأن هذه النقطة.
***
.51عمالً بالمادة )6( 56من الميثاق ،وكما هو منصوص عليه في المادة ( )2( 50و) من
النظام الداخلي ،فلكي يتم قبول الدعوى ،يجب "تقديمها خالل فترة زمنية معقولة من تاريخ
11
المادة ،)2( 50من النظام الداخلي للمحكمة 1 ،سبتمبر .2020
12