يجب أن تستوفي الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة جميع الشروط التالية:
أ) اإلشارة إلى مقدمي الدعوى ،حتى لو طالبوا بعدم الكشف عن هويتهم؛
ب) التوافق مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي وميثاقه؛
ج) أال تكون مكتوبة بلغة مهينة أو مسيئة للدولة المعنية ومؤسساتها أو لالتحاد األفريقي؛
د) أال تستند حصرًيا إلى األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم؛
ه) أن يتم تقديمها بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي ،إن وجدت ،ما لم يكن من الواضح
أن هذا اإلجراء قد طال أمده دون داع؛
و) أن يتم تقديمها خالل فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد سبل التقاضي المحلي أو
من التاريخ الذي حددته المحكمة باعتباره بداية المهلة الزمنية التي يجب خاللها
النظر في القضية؛ و
ز) أال يتم تناول القضايا التي تمت تسويتها من قبل تلك الدول المعنية وفقا لمبادئ
ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أو أحكام الميثاق.
.Aالدفوع بعدم قبول الدعاوى المنضمة
.40تشير المحكمة إلى أنه وفقا للسجالت ،فإن الدولة المدعى عليها تدفع أيضا بعدم مقبولية
الدعاوى المنضمة .وتؤكد أن المدعين ،في كلتا الدعوتين ،لم يستنفدوا سبل التقاضي المحلي
وأنهم لم يقدموا الدعاوى خالل فترة زمنية معقولة ،وفًقا لما ينص عليه الميثاق .وسيتم اآلن
التعامل مع هذه االعتراضات والدفوع بشكل فردي ،قبل النظر في متطلبات المقبولية األخرى،
إذا لزم األمر.
)1الدفع بعدم استنفاد سبل التقاضي المحلي
.41تزعم الدولة المدعى عليها أن كال المدعين ،قدما الدعوى قبل األوان ،دون اللجوء أوالً إلى
اإلجراء بموجب قانون إنفاذ الحقوق والواجبات األساسية ،حيث إن الحقوق المزعوم انتهاكها
مكفولة أيضاً بموجب دستور البالد .ووفًقا للدولة المدعى عليها ،كان لدى كال المدعين خيار
تقديم التماس دستوري لمعالجة شكاواهم ،لكنهم لم يفعلوا ذلك ،مما يؤكد عدم استنفادهم لسبل
التقاضي المحلي.
*
10