‫يجب أن تستوفي الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة جميع الشروط التالية‪:‬‬ ‫أ) اإلشارة إلى مقدمي الدعوى‪ ،‬حتى لو طالبوا بعدم الكشف عن هويتهم؛‬ ‫ب) التوافق مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي وميثاقه؛‬ ‫ج) أال تكون مكتوبة بلغة مهينة أو مسيئة للدولة المعنية ومؤسساتها أو لالتحاد األفريقي؛‬ ‫د) أال تستند حصرًيا إلى األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم؛‬ ‫ه) أن يتم تقديمها بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن من الواضح‬ ‫أن هذا اإلجراء قد طال أمده دون داع؛‬ ‫و) أن يتم تقديمها خالل فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد سبل التقاضي المحلي أو‬ ‫من التاريخ الذي حددته المحكمة باعتباره بداية المهلة الزمنية التي يجب خاللها‬ ‫النظر في القضية؛ و‬ ‫ز) أال يتم تناول القضايا التي تمت تسويتها من قبل تلك الدول المعنية وفقا لمبادئ‬ ‫ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أو أحكام الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .A‬الدفوع بعدم قبول الدعاوى المنضمة‬ ‫‪ .40‬تشير المحكمة إلى أنه وفقا للسجالت‪ ،‬فإن الدولة المدعى عليها تدفع أيضا بعدم مقبولية‬ ‫الدعاوى المنضمة‪ .‬وتؤكد أن المدعين‪ ،‬في كلتا الدعوتين‪ ،‬لم يستنفدوا سبل التقاضي المحلي‬ ‫وأنهم لم يقدموا الدعاوى خالل فترة زمنية معقولة‪ ،‬وفًقا لما ينص عليه الميثاق‪ .‬وسيتم اآلن‬ ‫التعامل مع هذه االعتراضات والدفوع بشكل فردي‪ ،‬قبل النظر في متطلبات المقبولية األخرى‪،‬‬ ‫إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫‪ )1‬الدفع بعدم استنفاد سبل التقاضي المحلي‬ ‫‪ .41‬تزعم الدولة المدعى عليها أن كال المدعين‪ ،‬قدما الدعوى قبل األوان‪ ،‬دون اللجوء أوالً إلى‬ ‫اإلجراء بموجب قانون إنفاذ الحقوق والواجبات األساسية‪ ،‬حيث إن الحقوق المزعوم انتهاكها‬ ‫مكفولة أيضاً بموجب دستور البالد‪ .‬ووفًقا للدولة المدعى عليها‪ ،‬كان لدى كال المدعين خيار‬ ‫تقديم التماس دستوري لمعالجة شكاواهم‪ ،‬لكنهم لم يفعلوا ذلك‪ ،‬مما يؤكد عدم استنفادهم لسبل‬ ‫التقاضي المحلي‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪10‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3