‫أوالً األطراف‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫السيدة سامية الزرقاطي (يشار إليها فيما يلي بـ "المدعية") مواطنة تونسية‪ ،‬تطعن في شرعية‬ ‫إلغاء دستور ‪ 1‬يونيو ‪ 1959‬بالمرسوم المؤرخ في ‪ 23‬مارس ‪ .2011‬كما أنها تطعن في‬ ‫شرعية اعتماد دستور ‪ 27‬يناير ‪ 2014‬دون استفتاء‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫قدمت العريضة ضد الجمهورية التونسية (يشار إليها فيما يلي بـ "الدولة المدعى عليها")‪ ،‬التي‬ ‫أصبحت طرفا في الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب (يشار إليه فيما يلي بـ "الميثاق")‬ ‫في ‪ 21‬أكتوبر ‪ 1986‬والبروتوكول في ‪ 5‬أكتوبر ‪ .2007‬كما أودعت الدولة المدعى عليها‬ ‫لدى رئيس مفوضية االتحاد األفريقي‪ ،‬في ‪ 2‬يونيو ‪ ،2017‬اإلعالن المنصوص عليه في‬ ‫المادة ‪ )6( 34‬من البروتوكول (يشار إليه فيما يلي بـ "اإلعالن") والذي تقبل بموجبه اختصاص‬ ‫المحكمة لتلقي العرائض من األفراد والمنظمات غير الحكومية‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬موضوع الدعوى‬ ‫أ)‬ ‫الوقائع‬ ‫‪.3‬‬ ‫يتبين من العريضة أنه بعد اإلطاحة بالرئيس بن علي من رئاسة الجمهورية التونسية في يناير‬ ‫‪ ،2011‬أدى خليفته الرئيس باإلنابة فؤاد المبزع اليمين الدستورية وأقسم على احترام دستور‬ ‫‪ 1959‬النافذ في البالد‪ .‬وبعد بضعة أيام‪ ،‬أعلن أنه لم يعد من الممكن احترام هذا الدستور‬ ‫وأصدر مرسوما بإعادة تنظيم السلط العمومية بموجب المرسوم المؤرخ في ‪ 23‬مارس ‪.2011‬‬ ‫اعتمد مجلس نواب الشعب في ‪ 16‬ديسمبر ‪ 2011‬قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية‪،‬‬ ‫‪1‬‬ ‫والذي أكد أحكام المرسوم الصادر في ‪ 23‬مارس ‪ ،2011‬وبالتالي ركز السلط العمومية بيد‬ ‫رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫كما يتبين من العريضة أن المراسيم‪-‬بقانون التي تم اعتمادها كانت تهدف إلى حرمان المجلس‬ ‫الدستوري من صالحياته‪ 2‬إلى حين اعتماد دستور جديد في ‪ 27‬يناير ‪ 2014‬من قبل المجلس‬ ‫الوطني التأسيسي دون استشارة الشعب المسبقة عن طريق االستفتاء‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تؤكد المدعية أنه منذ ذلك الحين‪ ،‬ساد شعور باستياء الشعب التونسي وشجبه‪ ،‬وهو ما أدى‬ ‫إلى انهيار دولة القانون وتفكك مؤسساتها واالنسداد الدستوري واألزمات السياسية والعنف بجميع‬ ‫راجع القانون التأسيسي عدد ‪ 6‬لسنة ‪ 2011‬المؤرخ في ‪ 16‬ديسمبر ‪ 2011‬المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية‪.‬‬ ‫القانون األساسي عدد ‪ 014-2014‬المؤرخ في ‪ 18‬أبريل ‪ 2014‬المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين‪.‬‬ ‫‪2‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3