‫عن أي تدخل في سير عمل المحاكم أو في مجريات القضايا على جميع مستويات اإلجراءات‬ ‫القضائية ‪.19‬يتعلق األمر بمصداقية السلطة القضائية التي يجب أن تظل بعيدة عن أي تصور‬ ‫بأنها تحت تأثير ضغوط أو تدخالت من أطراف خارجية ‪.20‬‬ ‫‪ .84‬يتبين من الملف أنه وفًقا ألحكام الفصل ‪ 22‬من القانون التأسيسي المؤرخ في ‪ 16‬ديسمبر‬ ‫‪ ،2011‬فقد تم النص على إنشاء هيئة تمثيلية وقتية مستقلة "لإلشراف على العدالة القضائية‬ ‫ولتحل محل المجلس األعلى للقضاء"‪ .‬في هذا السياق‪ ،‬تم إنشاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية‬ ‫مشاريع القوانين بموجب القانون األساسي رقم ‪ 2014-14‬بتاريخ ‪ 18‬أبريل ‪ .2014‬ثم عملت‬ ‫كهيئة لمراقبة دستورية القوانين بديالً عن المحكمة الدستورية حتى ‪ 22‬سبتمبر ‪ ،2021‬عندما‬ ‫تم إلغاؤها بموجب المرسوم رقم ‪ 2021-117‬بتاريخ ‪ 22‬سبتمبر ‪ 2021‬المتعلق بالتدابير‬ ‫االستثنائية ‪.21‬‬ ‫‪ .85‬تالحظ المحكمة أنه حتى قبل إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين‪ ،‬كانت‬ ‫أساسيا يتعلق بالمحكمة‬ ‫قانونا‬ ‫الدولة المدعى عليها قد أصدرت في ‪ 3‬ديسمبر ‪2015‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫الدستورية ‪ .22‬و وفًقا للفصل ‪ )2()5(148‬من دستور ‪ 27‬يناير ‪ ،2014‬يتم إنشاء المحكمة‬ ‫الدستورية في غضون عام واحد من تاريخ االنتخابات التشريعية‪ .‬وتالحظ المحكمة أن انتخاب‬ ‫ممثلي الشعب تم في ‪ 26‬أكتوبر ‪ ،2014‬وأنه وفًقا لألحكام الدستورية‪ ،‬كان يجب أن يتم إنشاء‬ ‫المحكمة الدستورية بحلول أكتوبر ‪ 2015‬على األقل‪.‬‬ ‫‪ .86‬تشير المحكمة إلى أنه على الرغم من إصدار القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية في ‪3‬‬ ‫ديسمبر ‪ ،2015‬إال أنه لم يتم إنشاؤها بعد‪ .‬وتر�� المحكمة أن عدم إنشاء المحكمة الدستورية‬ ‫منذ االنتخابات التشريعية في ‪ 26‬أكتوبر‪ ، 2014‬أو حتى اعتماد دستور ‪ 17‬أغسطس ‪،2022‬‬ ‫قانونيا في النظام القضائي والقانوني للدولة المدعى عليها‪ .‬ويتضح هذا الفراغ‬ ‫اغا‬ ‫يمثل فر ً‬ ‫ً‬ ‫‪19‬‬ ‫سيباستيان جيرمان أجافون ضد جمهورية بنين (الموضوع) (‪ 29‬مارس ‪ ،)2019‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪ ،‬الصفحة ‪،136‬‬ ‫الفقرة ‪.280‬‬ ‫‪20‬‬ ‫اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬البالغ رقم ‪ ،11/396‬محمد عبد الرحيم الشرقاوي ضد جمهورية مصر العربية‪ 20 ،‬أكتوبر ‪،2021‬‬ ‫الفقرة ‪ 297‬؛ البالغ رقم‪ ، 294/04‬محامو زيمبابوي لحقوق اإلنسان والرابطة الدولية لهيئات الدفاع عن حقوق اإلنسان (نيابة عن أندرو باركلي‬ ‫ميلدروم) ضد جمهورية زيمبابوي‪ ،‬أبريل ‪ ،2009‬الفقرة ‪.119‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫انظر المادة ‪ 22‬من المرسوم الرئاسي رقم ‪ 2021-117‬بتاريخ ‪ 22‬سبتمبر ‪ ،2021‬بشأن التدابير االستثنائية‪.‬‬ ‫القانون األساسي رقم ‪ 50-2015‬الصادر في ‪ 3‬ديسمبر ‪ 2015‬بشأن المحكمة الدستورية‪.‬‬ ‫‪19‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3