‫و) أن يتم تقديمها خالل فترة زمنية معقولة منذ استنفاد سبل التقاضي المحلية‬ ‫أو منذ التاريخ الذي حددته المحكمة باعتباره بداية المهلة الزمنية للجوء‬ ‫إليها؛‬ ‫ز) اأال تتعلق بالمسائل التي تمت تسويتها من قبل الدول المعنية‪ ،‬وفًقا لمبادئ‬ ‫ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أو أحكام‬ ‫الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .31‬في قضية الحال‪ ،‬تشير المحكمة إلى أن الدولة المدعى عليها تدفع بعدم مقبولية العريضة‬ ‫على أساس عدم استنفاد سبل التقاضي المحلية‪ .‬وستبت المحكمة في الدفع المذكور قبل أن‬ ‫تنظر‪ ،‬عند االقتضاء‪ ،‬في شروط المقبولية األخرى‪.‬‬ ‫أ)‬ ‫الدفع بعدم استنفاد سبل التقاضي المحلي‬ ‫‪ .32‬تورد الدولة المدعى عليها إن هذه العريضة غير مقبولة ألن االدعاءات التي تتضمنها لم يتم‬ ‫النظر فيها من قبل المحاكم الوطنية وبالتالي ال تستوفي الشرط المنصوص عليه في المادة‬ ‫‪ )5( 56‬من الميثاق‪ .‬ووفقا للدولة المدعى عليها‪ ،‬فإن المدعية لم ترفع دعوى أمام السلط‬ ‫الوطنية المختصة لتسوية النزاع أو االنتهاكات التي تدعي أنها ارتكبت أمام هذه المحكمة‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .33‬من جانبها‪ ،‬تطلب المدعية رفض هذا الدفع‪ .‬وتؤكدأن عريضتها متوافقة‪ ،‬بالفعل‪ ،‬مع المادة‬ ‫‪ )5( 56‬من الميثاق‪ .‬وتزعم أنه‪ ،‬باستثناء المجلس الدستوري الذي أنشأ في التسعينات‪ ،‬ال‬ ‫تتمتع أي محكمة وطنية بسلطة النظر في القضايا المطروحة في عريضتها‪ .‬وتؤكد أنه منذ‬ ‫وصول الرئيس بالنيابة فؤاد المبزع إلى السلطة‪ ،‬قام هذا األخير "بإسكات" السلطة القضائية‪،‬‬ ‫أوال بموجب المرسوم المؤرخ في ‪ 23‬مارس ‪ ،2011‬ثم بموجب قانون ‪ 16‬ديسمبر ‪2011‬‬ ‫المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية‪ ،‬ثم "فكك" المؤسسات األساسية للدولة‪ ،‬وهي السلطة‬ ‫التشريعية المؤلفة من مجلس نواب الشعب ومجلس المستشارين (الهيئة التشريعية)‪ ،‬والمجلس‬ ‫االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬فضالً عن المجلس الدستوري‪ .‬وحسب المدعية‪ ،‬فإن المحكمة‬ ‫الدستورية المنصوص عليها في قانون ‪ 2014‬هي الهيئة القضائية المحلية التي ينبغي أن‬ ‫تنظر في االنتهاكات الواردة في عريضتها‪.‬‬ ‫‪ .34‬تزعم المدعية أنه لم تكن لديها إمكانية ممارسة هذا الحق ألن سبل التقاضي ليست متاحة‪،‬‬ ‫وتلتمس من المحكمة رفض الدفع الذي قدمته الدولة المدعى عليها وإعالن قبول عريضتها‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪8‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3