‫اختصاص المحكمة في تلقي العرائض المقدمة من األفراد والمنظمات غير الحكومية‪.‬‬ ‫وبما أن هذه العريضة قد تم تقديمها بعد هذا التاريخ‪ ،‬فقد تم إثبات اختصاص‬ ‫المحكمة‪.‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫االختصاص اإلقليمي‪ ،‬حيث أن االنتهاكات المزعومة حدثت في إقليم الدولة المدعى‬ ‫عليها‪ ،‬والتي هي طرف في البروتوكول‪.‬‬ ‫‪ .27‬وفي ضوء ما تقدم تقرر المحكمة أنها مختصة للنظر في هذه العريضة‪.‬‬ ‫سادساً‪ :‬بشأن مقبولية العريضة‬ ‫‪ .28‬بموجب المادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول‪" ،‬تقرر المحكمة بشأن استيفاء العرائض المرفوعة لشروط‬ ‫القبول واضعة في االعتبار أحكام المادة ‪ 56‬من الميثاق‪".‬‬ ‫‪ .29‬عمالً بالمادة ‪ )1( 50‬من النظام الداخلي‪" ،‬تنظر المحكمة في مقبولية العرائض المرفوعة‬ ‫أمامها وفًقا للمادة ‪ 56‬من الميثاق والفقرة ‪ 2‬من المادة ‪ 6‬من البروتوكول‪ ]...[ ،‬والنظام‬ ‫الداخلي"‪.‬‬ ‫‪ .30‬تنص المادة ‪ )2( 50‬من النظام الداخلي‪ ،‬التي تكرر من حيث الجوهر أحكام المادة ‪ 56‬من‬ ‫الميثاق‪ ،‬على ما يلي‪:‬‬ ‫يجب أن تتوفر في العرائض المرفوعة أمام المحكمة جميع الشروط التالية‪:‬‬ ‫أ) اإلشارة إلى هوية صاحبها حتى وإن طلب من المحكمة عدم الكشف عن‬ ‫هويته؛‬ ‫ب) أن تكون متوافقة مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي وميثاقه؛‬ ‫ج) اأال تُكتب بعبارات مسيئة أو مهينة للدولة المعنية ومؤسساتها أو لالتحاد‬ ‫األفريقي؛‬ ‫د) اأال تقتصر على جمع األخبار التي تنشرها وسائل االتصال الجماهيري؛‬ ‫ه) أن تكون الحقة الستنفاد سبل التقاضي المحلية‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن‬ ‫من الواضح للمحكمة أن إجراءات هذه الطعون تطول بشكل غير عادي؛‬ ‫‪7‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3