‫‪ )2‬اإلعالن والحكم بأن العريضة ال تفي بشروط مقبولية العرائض المنصوص عليها في‬ ‫المادة ‪ )5(56‬من الميثاق؛‬ ‫‪ )3‬رفض العريضة وجميع مطالبات المدعية‪.‬‬ ‫خامساً‪ .‬االختصاص‬ ‫‪ .13‬تشير المحكمة إلى أن المادة ‪ 3‬من البروتوكول تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬يمتد اختصاص المحكمة ليشمل كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها‬ ‫والتي تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق [‪ ]...‬والبروتوكول وأي صك آخر من‬ ‫صكوك حقوق اإلنسان األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية‪.‬‬ ‫‪ .2‬في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال‪ ،‬تسوى‬ ‫المسألة بقرار تصدره المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .14‬بموجب المادة ‪ )1(49‬من النظام الداخلي‪ ،‬تقوم المحكمة "بإجراء فحص أولي الختصاصها‬ ‫[‪ ]...‬وفًقا للميثاق والبروتوكول و[‪ ]...‬النظام الداخلي"‪.‬‬ ‫‪ .15‬و بناء على النصوص المذكورة أعاله‪ ،‬يتعين على المحكمة إجراء فحص أولي الختصاصها‬ ‫والبت في االعتراضات المحتملة على عدم االختصاص‪ ،‬إن وجدت‪.‬‬ ‫‪ .16‬تشير المحكمة إلى أنه في قضية الحال‪ ،‬أثارت الدولة المدعى عليها الدفع بعدم االختصاص‬ ‫الموضوعي‪ .‬وستبت المحكمة في الدفع المذكور قبل نظر الجوانب األخرى من اختصاصها‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الدفع بعدم االختصاص الموضوعي‬ ‫‪ .17‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن المحكمة غير مختصة بحجة أنه بالنظر إلى المادة ‪ 3‬من‬ ‫البروتوكول‪ ،‬يمتد اختصاص المحكمة إلى كافة القضايا والنزاعات التي تقدم إليها والتي تتعلق‬ ‫بتفسير وتطبيق الميثاق والبروتوكول وأي صك آخر لحقوق اإلنسان تم التصديق عليه من قبل‬ ‫الدول المعنية‪ .‬وتضيف الدولة المدعى عليها أن الحقوق التي تكفل المحكمة حمايتها تتمحور‬ ‫في مجملها في أربعة حقوق نص عليها الميثاق‪ ،‬وهي‪ :‬الحق في الحرية والحق في المساواة‬ ‫والحق في العدالة والحق في الكرامة‪.‬‬ ‫‪4‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3