)2اإلعالن والحكم بأن العريضة ال تفي بشروط مقبولية العرائض المنصوص عليها في
المادة )5(56من الميثاق؛
)3رفض العريضة وجميع مطالبات المدعية.
خامساً .االختصاص
.13تشير المحكمة إلى أن المادة 3من البروتوكول تنص على ما يلي:
.1يمتد اختصاص المحكمة ليشمل كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها
والتي تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق [ ]...والبروتوكول وأي صك آخر من
صكوك حقوق اإلنسان األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية.
.2في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال ،تسوى
المسألة بقرار تصدره المحكمة.
.14بموجب المادة )1(49من النظام الداخلي ،تقوم المحكمة "بإجراء فحص أولي الختصاصها
[ ]...وفًقا للميثاق والبروتوكول و[ ]...النظام الداخلي".
.15و بناء على النصوص المذكورة أعاله ،يتعين على المحكمة إجراء فحص أولي الختصاصها
والبت في االعتراضات المحتملة على عدم االختصاص ،إن وجدت.
.16تشير المحكمة إلى أنه في قضية الحال ،أثارت الدولة المدعى عليها الدفع بعدم االختصاص
الموضوعي .وستبت المحكمة في الدفع المذكور قبل نظر الجوانب األخرى من اختصاصها.
أ .الدفع بعدم االختصاص الموضوعي
.17تدفع الدولة المدعى عليها بأن المحكمة غير مختصة بحجة أنه بالنظر إلى المادة 3من
البروتوكول ،يمتد اختصاص المحكمة إلى كافة القضايا والنزاعات التي تقدم إليها والتي تتعلق
بتفسير وتطبيق الميثاق والبروتوكول وأي صك آخر لحقوق اإلنسان تم التصديق عليه من قبل
الدول المعنية .وتضيف الدولة المدعى عليها أن الحقوق التي تكفل المحكمة حمايتها تتمحور
في مجملها في أربعة حقوق نص عليها الميثاق ،وهي :الحق في الحرية والحق في المساواة
والحق في العدالة والحق في الكرامة.
4