‫أشكاله وتنام�� األعمال اإلجرامية‪ .‬وفي هذا السياق‪ ،‬لجأت المدعية إلى هذه المحكمة للطعن‬ ‫في اعتماد الدستور دون استشارة الشعب وإدانة انتهاك حق الشعب التونسي في تقرير المصير‪.‬‬ ‫ب) االنتهاكات المزعومة‬ ‫‪.6‬‬ ‫تزعم المدعي انتهاك الحقوق التالية‪:‬‬ ‫‪ )1‬حق الشعوب في تقرير مصيرها‪ ،‬والذي تحميه المادة ‪ 20‬من الميثاق؛‬ ‫‪ )2‬االلتزام بضمان استقالل المحاكم وإنشاء مؤسسات لحماية حقوق اإلنسان‪ ،‬وهو ما‬ ‫تكفله المادة ‪ 26‬من الميثاق‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬ملخص اإلجراءات أمام المحكمة‬ ‫‪.7‬‬ ‫تم إيداع طلب تحريك اجراءات الدعوى في ‪ 26‬يوليو ‪ 2021‬وتم إرساله إلى الدولة المدعى‬ ‫عليها في ‪ 15‬أكتوبر ‪.2021‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫في ‪ 18‬يناير ‪ ،2022‬قدمت الدولة المدعى عليها مذكرة دفاع تم إبالغها إلى المدعية في‬ ‫‪ 27‬يناير ‪ 2022‬للرد عليه‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫في ‪ 15‬مارس ‪ ،2022‬قدمت المدعية مذكرة التعقيب‪ .‬وتم إرسال مذكرة التعقيب إلى الدولة‬ ‫المدعى عليها في ‪ 16‬مارس ‪ 2022‬إلبالغها‪.‬‬ ‫‪ .10‬تم إغالق تبادل المذكرات في ‪ 28‬يوليو ‪ 2023‬و إبالغ الطرفين على النحو الواجب‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬طلبات األطراف‬ ‫‪ .11‬تطلب المدعية من المحكمة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬مالحظة أن الدولة المدعى عليها انتهكت سمو الدستور؛‬ ‫‪ )2‬اإلعالن بأن دستور ‪ 1959‬نافذ المفعول وقابل للتطبيق‪ ،‬واألمر بإنفاذه؛‬ ‫‪ )3‬اإلعالن ببطالن دستور ‪ 27‬يناير ‪.2014‬‬ ‫‪ .12‬تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬اإلعالن بعدم اختصاصها للنظر في العريضة؛‬ ‫‪3‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3