‫‪ .97‬توضح الدولة المدعى عليها أن مبدأ عدم التدخل يعد من المبادئ األساسية التي تهدف إلى‬ ‫حماية استقالل الدولة وسيادتها‪ .‬في رأي الدولة المدعى عليها‪ ،‬ال يمكن المساس بهذا المبدأ‬ ‫إال إذا اتخذت الدولة إجراءات تهدد السالم واألمن الدوليين أو في حالة العدوان على دولة‬ ‫أخرى‪.‬‬ ‫أيضا أن استقالل وفصل السلطات يخضعان ألحكام دستورها‪ ،‬وال‬ ‫‪ .98‬وتؤكد الدولة المدعى عليها ً‬ ‫يجوز ألي طرف التدخل في ممارسة السلطة الداخلية للدولة أو إجبارها على مناقشة قضايا‬ ‫استقالل مؤسساتها وفًقا للميثاق‪.‬‬ ‫***‬ ‫أمر بالغ األهمية في المجتمع الديمقراطي‪،‬‬ ‫‪ .99‬تشدد المحكمة على أن الفصل بين السلطات يعد ًا‬ ‫حيث يضمن التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ويعزز أدائهما السليم ‪.‬‬ ‫‪ .100‬تعترض المدعية في هذه القضية على أن الدولة المدعى عليها‪ ،‬من خالل ممارستها لسلطتها‬ ‫التنفيذية‪ ،‬تتدخل في المجال التشريعي بهدف منح وظائف تشريعية للسلطة التنفيذية‪ .‬ويتعلق‬ ‫األمر‪ ،‬في هذه الحالة‪ ،‬بإنهاء النظام التشريعي الثنائي ومنح رئيس الدولة صالحية التشريع‬ ‫بدالً من مجلس نواب الشعب‪.‬‬ ‫‪ .101‬يتضح من عريضة الدعوى أنه بعد انتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في ‪ 23‬أكتوبر‬ ‫‪29‬‬ ‫يجعله‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫تأسيسيا‬ ‫قانونا‬ ‫‪ ،2011‬أصدر المجلس في ‪ 16‬ديسمبر ‪2011‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫صياغة دستور جديد‪ ،30‬يعمل كبرلمان أحادي المجلس‪ ،‬ليتولى السلطة التشريعية التي كانت‬ ‫من اختصاص مجلس نواب الشعب سابًقا‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬تعتمد القوانين األساسية والقوانين‬ ‫العادية وتعين حكومة انتقالية ‪.31‬‬ ‫‪ .102‬تشير المحكمة كذلك إلى أنه بعد حل المجلس الوطني التأسيسي وانتخاب مجلس نواب الشعب‬ ‫في عام ‪ ،2014‬قرر رئيس الجمهورية‪ ،‬بموجب مرسوم صادر في ‪ 22‬سبتمبر ‪ ،2021‬تعليق‬ ‫‪29‬‬ ‫انظر القانون التأسيسي رقم ‪ 6-2011‬المؤرخ في ‪ 16‬ديسمبر ‪ 2011‬بشأن التنظيم المؤقت للسلطات العامة‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫انظر المادتين ‪ 3‬و ‪ 4‬من القانون التأسيسي‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫المادة ‪ 2‬من القانون التأسيسي‪.‬‬ ‫‪22‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3