.38تالحظ المحكمة أن المدعية ليست مؤهلة لرفع دعوى تتعلق بدستور 27يناير 2014أمام
الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
أيضا إلى أنه بعد اعتماد القانون األساسي عدد 50لسنة 2015المؤرخ في
.39تشير المحكمة ً
3ديسمبر 2015والمتعلق بالمحكمة الدستورية (يشار إليه فيما يلي بـ "القانون األساسي
المؤرخ في 3ديسمبر 9،)"2015يقتصر الطعن في األحكام الدستورية على فئة من
الشخصيات المذكورة بوضوح في الفصل 120من الدستور ،وهذا نصه:
"تختص المحكمة الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية:
بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة
مشاريع القوانين ًعضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب ]…[ .؛
أو ثالثين
ً
مشاريع القوانين الدستورية التي يعرضها عليها رئيس مجلس نوابالشعب حسبما هو مقرر بالفصل 144أو لمراقبة احترام إجراءات
تعديل الدستور؛ […]"؛
.40يتضح من خالل هذا النص أنه في نظام الدولة المدعى عليها ،يكون الطعن في مشاريع
متاحا فقط لرئيس الجمهورية
القوانين الدستورية أو في إطار مراقبة إجراءات مراجعة الدستور ً
عضوا في مجلس نواب الشعب.
ولرئيس الحكومة أو لثالثين ()30
ً
.41تالحظ المحكمة ،كما في قضية ابراهيم بن محمد بن إبراهيم بلغيث ضد الجمهورية التونسية
أنه رغم صدور القانون األساسي المؤرخ في 3ديسمبر 2015المتعلق بالمحكمة الدستورية،
10
فإن المحكمة المذكورة لم تكن موجودة حينئذ.
.42في ضوء ما ورد أعاله ،تالحظ المحكمة أن الطعون أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع
القوانين وأمام المحكمة الدستورية ليست متاحة للمواطنين .باإلضافة إلى ذلك ،فإن الدستور
الذي تم اعتماده في 27يناير ،2014أي قبل إنشاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع
القوانين ،في 18أبريل ،2014���ال يمكن أن يخضع للطعن أمام المحكمة المذكورة ،حتى من
9القانون األساسي عدد 50لسنة 2015المؤرخ في 3ديسمبر 2015المتعلق بالمحكمة الدستورية ،الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المؤرخ في 8
ديسمبر ،2015الفصل 45وما يليه.
10
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بلغيث ضد الجمهورية التونسية ،المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية عدد ،2021/017الحكم
الصادر في 22سبتمبر ،2022الفقرتان 72و.79
10