‫‪ .35‬تشير المحكمة إلى أنه وفًقا للمادة ‪ )5( 56‬من الميثاق‪ ،‬والتي تكرر احكامها من حيث الجوهر‬ ‫المادة ‪( )2( 50‬هـ) من النظام الداخلي‪ ،‬يجب أن تستوفي العرائض المرفوعة أمامها شرط‬ ‫‪5‬‬ ‫أيضا على أن سبل التقاضي المحلية التي‬ ‫استنفاد سبل التقاضي الداخلي‪ .‬وتؤكد المحكمة ً‬ ‫يجب استنفادها يجب ان تكو ذات طبيعة قضائية‪ ،‬ويجب أن تكون متاحة‪ ،‬أي يمكن أن‬ ‫يمارسها صاحب العريضة دون عوائق وتكون فعالة ومرضية بمعنى أن سبيل التقاضي يجب‬ ‫أن يكون‬ ‫متاحا وُيم اكن من حل النزاع‪ 6.‬ووفقاً للسوابق القضائية الراسخة للمحكمة‪ ،‬ال يتم‬ ‫ً‬ ‫التنازل عن هذا الشرط إال إذا ثبت أن سبل التقاضي غير متاحة أو غير فعالة أو غير كافية‬ ‫أو عندما تستغرق إجراءات االستئناف وقتاً طويالً بشكل غير طبيعي‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ .36‬تشير المحكمة إلى أن الدولة المدعى عليها اكتفت بالدفع بأن المدعية رفعت القضية مباشرة‬ ‫إلى هذه المحكمة دون منح المحاكم الوطنية الفرصة أوالً للبت في االنتهاكات المزعومة‪ ،‬ودون‬ ‫اإلشارة إلى سبل التقاضي التي كان ينبغي على المدعية استنفادها قبل رفع هذه الدعوى‪ .‬ومع‬ ‫ذلك‪ ،‬تشير المحكمة إلى أن هذه العريضة تطلب من المحكمة النظر في مخالفة اإلجراء الذي‬ ‫أدى إلى اعتماد دستور ‪ 27‬يناير ‪ ،2014‬والطلب منها الحكم ببطالن هذا الدستور واإلعالن‬ ‫عن بقاء دستور ‪ 1959‬ساري المفعول في الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .37‬تشير المحكمة إلى أنه بموجب شروط الفصل ‪ 3‬من القانون األساسي عدد ‪ 14‬لسنة ‪2014‬‬ ‫المؤرخ في ‪ 18‬أبريل ‪ 2014‬المتعلق بإحداث الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين‬ ‫)”‪،(Instance Provisoire de Contrôle de la Constitutionnalité des Projets de Lois) (“IPCCPL‬‬ ‫‪8‬‬ ‫بناء على طلب رئيس‬ ‫يجوز اللجوء إلى هذه الهيئة ألغراض مراجعة دستورية مشاريع القوانين ً‬ ‫الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثالثين نائبا على األقل‪ .‬ويترتب على هذا القانون األساسي‬ ‫أيضا أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ال يمكنها النظر في الدفع بعدم‬ ‫ً‬ ‫دستورية القوانين التي كانت قد أصدرت قبل إنشائها وأن المحاكم غير مختصة بمراجعة‬ ‫دستورية القوانين‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫كامبولي ضد تنزانيا‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪ ; 36‬جيهانا وآخرون ضد رواندا‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرتان ‪ 65‬و‪.66‬‬ ‫لوهي عيسى كوناتي ضد بوركينا فاسو (الموضوع) (‪ 5‬ديسمبر ‪ ،)2014‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ،324‬الفقرة ‪108‬؛‬ ‫سيباستيان جيرمان ماري أجافون ضد جمهورية بنين‪( ،‬الموضوع والجبر)‪ 2( ،‬ديسمبر ‪ ،)2021‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد الخامس‪،‬‬ ‫ص ‪ 93‬الفقرة ‪.73‬‬ ‫‪7‬‬ ‫كيجيجي إيسياجا ضد تنزانيا (الموضوع) (‪ 21‬مارس ‪ ،)2018‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص‪ ،226‬الفقرة ‪44‬؛ اللجنة‬ ‫األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ضد جمهورية كينيا (الموضوع) (‪ 26‬مايو ‪ ،)2017‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص‪ ،9‬الفقرتان‬ ‫‪ 93‬إلى ‪.94‬‬ ‫‪8‬‬ ‫انظر القانون األساسي عدد ‪ 014-2014‬المؤرخ في ‪ 18‬أبريل ‪ 2014‬المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين‪ ،‬المذكور أعاله في‬ ‫الحاشية ‪.2‬‬ ‫‪9‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3