.73لذلك ،ترى المحكمة أن الطريقة التي قيمت بها المحاكم المحلية األدلة التي أدت إلى إدانة
المدعي ال تكشف عن أي خطأ واضح أو إجهاض للعدالة للمدعي .
17
.74و فيما يتعلق برفض طلب تمديد الوقت لتقديم طلب مراجعة الحكم في قرار محكمة االستئناف،
تالحظ المحكمة أن المدعي يقر في طلبه بأن محكمة االستئناف أصدرت حكمها في حضوره
وأنه كان يمثله محام .بعد أن كان على علم بمحتوى الحكم ،كان بإمكان المدعي بالتالي تقديم
إشعاره بطلب المراجعة في غضون الموعد النهائي المحدد في القانون المحلي .وبناء على
ذلك ،ترى المحكمة أن عدم امتثال المدعي للمهلة الزمنية لتقديم طلب المراجعة كان بسبب
عدم بذل العناية الواجبة من جانبه.
.75وفي ضوء ما تقدم ،تخلص المحكمة إلى أن تقييم األدلة من قبل المحاكم الوطنية قد أجري
بطريقة سليمة ،وبالتالي ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في
محاكمة عادلة المكفول بموجب المادة 7من الميثاق.
ب .االدعاء بأن طريقة تقييم األدلة كانت تمييزية
.76يؤكد المدعي أن المحاكم الوطنية ،أثناء نظرها في قضيته ،لم تنظر في جميع الوقائع والحجج
ذات الصلة التي قدمها فيما يتعلق باألدلة المستخدمة إلدانته .وبذلك ،يجادل المدعي بأن
الدولة المدعى عليها انتهكت حقه في المساواة أمام القانون والحماية المتساوية بالقانون بموجب
المادة 3من الميثاق.
.77وتجزم الدولة المدعى عليها بأن ادعاء المدعي بأن حقوقه المضمونة بموجب المادة 3من
الميثاق قد انتهكت يفتقر إلى األسس الموضوعية .وتؤكد أن المادة 3من الميثاق تضمن
معاملة األفراد معاملة منصفة وعادلة في إطار النظام القانوني لبلد معين .وفي هذه العريضة،
تدفع الدولة المدعى عليها بأن المدعي لم يثبت كيف تعرض للتمييز أو لم يعامل على قدم
المساواة مع المتهمين اآلخرين أثناء المحاكمة والطعون الالحقة فيها.
***
17
إيسياغا ضد .تنزانيا ،المرجع نفسه ،الفقرة ،73ويريما ضد .تنزانيا ،المرجع نفسه ،الفقرة .63