صادقت الدولة المدعى عليها على الميثاق والبروتوكول ،فقد صدر الحكم السابق قبل أن تودع
الدولة المدعى عليها اإلعالن المنصوص عليه بموجب المادة )6( 34من البروتوكول.
.29وعلى الرغم من ذلك ،تالحظ المحكمة أيضاً أن االنتهاكات المزعومة مستمرة في طبيعتها،
حيث ال يزال المدعي مداناً وينتظر تنفيذ حكم اإلعدام الذي قضت به محكمة القاضي المقيم
في موانزا ،على أساس ما يعتبره إجراء غير عادل 6.وبناء على ذلك ،ترى المحكمة أن لها
اختصاصاً زمنياً فيما يتعلق بالطلب الحالي.
.30وفيما يتعلق باختصاصها المكاني ،ترى المحكمة أن لها اختصاصا مكانياً ،ألن االنتهاكات
المزعومة وقعت في إقليم الدولة المدعى عليها.
.31وفي ضوء ما تقدم ،ترى المحكمة أن لها اختصاصاً للنظر في هذه العريضة.
سادساً .المقبولية
.32ووفقاً للمادة )2( 6من البروتوكول " ،تقرر المحكمة بشأن إستيفاء العرائض المرفوعة لشروط
القبول واضعة في االعتبار أحكام المادة ( )56من الميثاق".
.33وعمال بالمادة )1( 50من النظام الداخلي للمحكمة " ،تتحقق المحكمة من مقبولية الدعوى
المرفوعة أمامها وفًقا للمادة 56من الميثاق والمادة )2( 6من البروتوكول وأحكام هذا النظام
الداخلي".
.34وتنص المادة )2( 50من النظام الداخلي للمحكمة ،التي تعيد من حيث جوهرها ذكر أحكام
المادة 56من الميثاق ،على ما يلي:
يجب أن تستوفي الطلبات المقدمة إلى المحكمة جميع الشروط التالية:
أ .تحديد هوية مقدم الطلب بغض النظر عن طلبه واالحتفاظ بسرية هويته؛
ب .االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛
6نقابة محامي تنغانيقا والمركز القانوني وحقوق اإلنسان ضد جمهورية تنزانيا (الموضوع) ،الفقرة 84؛ اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ضد
جمهورية كينيا (الموضوع) ( 26مايو )2017مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان ،المجلد الثاني ،والشعوب ،المجلد الثاني ،ص ،9الفقرة
،65كينيدي إيفان ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) ( 28مارس 3 ،)2019مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان
والشعوب ،المجلد الثالث ،ص ،48الفقرة .)ii( 29