.19واستنادا إلى األحكام المذكورة أعاله ،يجب على المحكمة ،في كل طلب تحريك عريضة دعوى،
وبصورة أولية ،أن تجري تقييماً الختصاصها وأن تبت في االعتراضات عليه ،إن وجدت.
.20وفي هذه العريضة ،تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها قد أثارت دفوعاً على اختصاصها
الموضوعي .وعلى هذا النحو ،ستنظر المحكمة أوال في الدفوع على اختصاصها الموضوعي
(أ) قبل تقييم الجوانب األخرى من اختصاصها (ب).
أ .الدفوع على االختصاص الموضوعي للمحكمة
.21تزعم الدولة المدعى عليها أن المدعي يلتمس من المحكمة إطالق سراحه من السجن مدعياً
أن المحاكم المحلية قد أضعفت تقييم األدلة التي أدين بموجبها .ووفقاً للدولة المدعى عليها،
فإن هذا الطلب من المدعي للمحكمة هو أنه يطلب منها أن تنعقد كمحكمة استئناف ،وهو ما
ال يدخل في اختصاص هذه المحكمة .وتدفع الدولة المدعى عليها بأن المادة 3من البروتوكول
ال تمنح المحكمة اختصاص االنعقاد كمحكمة استئناف والبت في القضايا التي بتت فيها أعلى
محاكمها .وتشير الدولة المدعى عليها ،تأييدا الدعائها ،إلى السوابق القضائية للمحكمة في
قضية لوهي عيسى كوناتي ضد بوركينا فاسو.
.22ولم يرد المدعي على اعتراض الدولة المدعى عليها.
***
.23وتذكر المحكمة بأنه بموجب المادة )1( 3من البروتوكول ،فإن لها اختصاص النظر في أي
طلب يقدم إليها شريطة أن تكون الحقوق التي يدعى انتهاكها محمية بموجب الميثاق أو أي
صك آخر لحقوق اإلنسان صادقت عليها الدولة المدعى عليها.
.24وفيما يتعلق بادعاء الدولة المدعى عليها بأن المحكمة ستمارس اختصاص االستئناف بفحص
األساس االستداللي إلدانة المدعي ،تكرر المحكمة موقفها بأنها ال تمارس اختصاص
االستئناف فيما يتعلق بق اررات المحاكم المحلية 4.غير أنه على الرغم من أن المحكمة ليست
4
إرنست فرانسيس متينغوي ضد جمهورية مالوي (االختصاص) ،حكم بتاريخ ( 15مارس ،)2013المجلد األول ،مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية
لحقوق اإلنسان والشعوب ،ص ،190الفقرة ،14كينيدي إيفان ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 28سبتمبر ،)2017المجلد الثاني،
مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،ص ،65الفقرة ،26إنغو از فايكنغ (بابو سيا) وجونسون إنغو از (بابي كوتشا) ضد