‫المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .23‬وبناء على ذلك‪ ،‬تقرر المحكمة أن لها اختصاصا للنظر في عريضة الدعوى‪.‬‬ ‫سابعا‪ .‬المقبولية‬ ‫‪.24‬‬ ‫بموجب المادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول "تبت المحكمة في مقبولية القضايا مع مراعاة أحكام المادة ‪ 56‬من الميثاق"‪.‬‬ ‫‪.25‬‬ ‫وعمال بالمادة ‪ )1( 50‬من النظام الداخلي‪" ،‬تتحقق المحكمة من مقبولية عريضة الدعوى المقدم إليها وفقا للمادة‬ ‫‪ 56‬من الميثاق والمادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول وهذا النظام الداخلي"‪.‬‬ ‫‪ .26‬تنص المادة ‪ )2( 50‬من النظام الداخلي‪ ،‬التي تتضمن من حيث الجوهر احكام المادة ‪ 56‬من الميثاق‪ ،‬على ما‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬يجب أن تستوفي الطلبات المقدمة إلى المحكمة جميع الشروط التالية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تحديد هوية مقدم الطلب بغض النظر عن طلبه واالحتفاظ بسرية هويته؛‬ ‫ب‪ -‬االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛‬ ‫ج‪ -‬اال يحتوي على أي الفاظ مهينة أو مسيئة؛ موجهة ضد الدولة المعنية ومؤسساتها أو االتحاد‬ ‫اإلفريقي‪.‬‬ ‫د‪ -‬اال يستند حص ار على أخبار تم نش��ها من خالل وسائل اإلعالم الجماهيري؛‬ ‫ه‪ -‬أن يقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن واضحا أن أجراءات التقاضي‬ ‫قد استطالت بشكل غير طبيعي؛‬ ‫و‪ -‬أن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل التقاضي المحلي أو‬ ‫من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية منذ وقت اللجوء اليها؛‬ ‫ز‪ -‬اال يتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقا لمبادئي ميثاق األمم المتحدة‪ ،‬أو القانون التأسيسي لالتحاد‬ ‫اإلفريقي‪ ،‬أوأحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر خاص باالتحاد اإلفريقي‪.‬‬ ‫‪.27‬‬ ‫وكما سبقت اإلشارة‪ ،‬لم تقدم الدولة المدعى عليها أي دفوع‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يجب على المحكمة أن تقتنع بأن جميع‬ ‫شروط المقبولية المنصوص عليها بموجب األحكام المذكورة أعاله قد استوفيت‪.‬‬ ‫‪ .28‬تالحظ المحكمة أن المدعين يشيرون بوضوح إلى هويتهم بحيث يتم استيفاء الشرط المنصوص عليه في المادة‬ ‫‪6‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3