‫‪1‬‬ ‫‪ -‬يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق بتفسير وتطبيق‬ ‫الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان األخرى التي صادقت عليها الدول‬ ‫المعنية‬ ‫‪2‬‬ ‫ في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرار تصدره‬‫المحكمة ‪.‬‬ ‫‪ .20‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تنص المادة ‪ )1( 49‬من النظام الداخلي على ما يلي‪ " :‬تقوم المحكمة ببحث مبدئي في‬ ‫اختصاصها وفي قبول طلب تحريك الدعوى وفقا للميثاق‪ ،‬والبروتوكول وهذا النظام الداخلي"‪.‬‬ ‫‪ .21‬وبناء على األحكام السابقة‪ ،‬يجب على المحكمة في كل طلب أن تجري دراسة أولية الختصاصها وأن تبت في‬ ‫االعتراضات عليه إن وجدت‪.‬‬ ‫‪.22‬‬ ‫تذكر المحكمة بأن الدولة المدعى عليها لم تقدم أي دفوع‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ووفقا للمادة ‪ )1(49‬من النظام الداخلي‪،‬‬ ‫يجب عليها أن تقتنع بأن جميع جوانب اختصاصها قد استوفيت‪ .‬وتحقيقا لهذه الغاية‪ ،‬تالحظ المحكمة أن لها‪:‬‬ ‫‪ .1‬االختصاص الموضوعي‪ ،‬حيث يزعم المدعون انتهاك حرية الرأي والتعبير المحمية بموجب المادة‬ ‫‪ 19‬من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪ 3‬مقروءة باالقتران مع المادة ‪ 9‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .2‬االختصاص الشخصي‪ ،‬حيث أن الدولة المدعى عليها طرف في الميثاق والبروتوكول وأودعت‬ ‫اإلعالن‪ .‬وفي ‪ 25‬مارس ‪ ،2020‬أودعت الدولة المدعى عليها صك سحب إعالنها‪ .‬وفي هذا‬ ‫الصدد‪ ،‬ووفقا للسوابق القضائية للمحكمة‪ ،‬فإن سحب اإلعالن ليس له أثر رجعي وليس له أي‬ ‫أثر سواء على القضايا قيد النظر أمام المحكمة وقت السحب المذكور‪ ،‬أو على عرائض الدعاوى‬ ‫الجديدة المقدمة قبل أن يصبح السحب ساري المفعول بعد سنة واحدة (‪ )1‬من إيداعه‪ ،‬في هذه‬ ‫الحالة‪ ،‬في ‪ 26‬مارس ‪ .2021‬وعريضة الدعوى الحالية تم تقديمها في ‪ 22‬مارس ‪ ،2021‬أي‬ ‫قبل سريان مفعول سحب اإلعالن‪ ،‬وال تتأثر بالسحب المذكور‪.‬‬ ‫‪ .3‬االختصاص الزمني ألن االنتهاكات المزعومة حدثت بعد أن أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا‬ ‫في الميثاق وفي البروتوكول‪ ،‬كما هو مبين في الفقرة ‪ 2‬من هذا الحكم‪.‬‬ ‫‪ .4‬االختصاص اإلقليمي‪ ،‬حيث وقعت االنتهاكات المزعومة من قبل المدعين على أراضي الدولة‬ ‫‪3‬‬ ‫أعلنت الدولة المدعى عليها التزامها باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في ديباجة دستورها‪ .‬انظر القانون رقم ‪ 32-90‬الصادر في ‪ 11‬ديسمبر ‪1990‬‬ ‫الذي يحدد دستور جمهورية بنين‪ .‬فيما يتعلق بالوضع القانوني العام لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪ ،‬انظر‪ ،‬أنودو أوتشينغ أنودو ضد جمهورية‬ ‫تنزانيا المتحدة (الموضوع ) (‪ 22‬مارس ‪ )2018‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ،248‬الفقرة ‪ ;76‬روبرت جون بينيسيس ضد‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر ) (‪ 28‬نوفمبر ‪ )2019‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪ ،‬ص ‪ ،593‬الفقرة ‪.85‬‬ ‫‪5‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3