ج .استيفاء شروط القبول األخرى
.52تشير المحكمة الى أن األطراف ال تطعن في امتثال الدعوى لمتطلبات الفقرات ( )0و()2
و( )4و( )3و( )1و( )7من المادة 51من الميثاق ،التي أعيد ذكرها في الفقرات الفرعية (أ)
و(ب) و(ج) و(د) و(و) و(ز) من المادة .)2( 52ومع ذلك ،يجب على المحكمة أن تقتنع
بأن هذه المتطلبات قد استوفيت.
.50يتضح من صحيفة الدعوى أن الشرط المنصوص عليه في المادة ()2(52أ) المتعلق بالكشف
عن الهوية قد استوفي ،بعد أن أشار المدعون بوضوح إلى هويتهم.
.52وتالحظ المحكمة أيضا أن طلبات المدعين تسعى إلى حماية حقوقهم التي يكفلها الميثاق.
وتالحظ ،في هذا الصدد ،أن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي ،على النحو
المنصوص عليه في المادة (4ح) منه ،هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب .عالوة
على ذلك ،ال تحتوي الدعوى على أي تظلم أو مطالبة تتعارض مع أي حكم من أحكام القانون
المذكور .ولذلك تقرر المحكمة أن الدعوى تفي بمتطلبات المادة ( )2( 52ب) من النظام
الداخلي.
.54تقرر المحكمة أن الشرط المنصوص عليه في المادة ( )2( 52ج) قد استوفى أيضا ،طالما
أن الطلب ال يتعارض بأي حال من األحوال مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أو مع
الميثاق.
.53فيما يتعلق بالشرط المنصوص عليه في المادة ( )2( 52د) ،تالحظ المحكمة أنه لم يثبت أن
حجج الوقائع والقانون التي تم عرضها في الدعوى تستند حصريا إلى المعلومات المنشورة عبر
وسائل اإلعالم .ولذلك فإن هذا الشرط مستوفي.
.55فيما يتعلق بالمادة( )2( 52و) من النظام الداخلي المتعلقة برفع الدعوى في غضون فترة زمنية
معقولة بعد استنفاد سبل االنتصاف المحلية ،تالحظ المحكمة أن المحكمة العليا رفضت
االستئناف المقدم من المدعي بقرار مؤرخ 05نوفمبر .2201تم تقديم هذه العريضة في 00
سبتمبر ،2208وانقضت فترة سنة واحدة ( )0وتسعة ( )9أشهر وسبعة وعشرين ( )27يوما
بين الفعلين .ووفقا الجتهاداتها القضائية 8،تعتبر المحكمة أن هذا اإلطار الزمني معقول بشكل
8نيونزيما أوغسطين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،القضية رقم ،2201/258الحكم الصادر في 04يونيو ( 2224الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرات
.58-51
00