.34تؤكد المحكمة أن المدعين قد استنفدوا جميع سبل التقاضي المحلية ذات الصلة ،وأن الدولة
المدعى عليها أتيحت لها الفرصة لمعالجة االنتهاكات المزعومة.
.33وبناء على ذلك ،ترفض المحكمة الدفع القائم على عدم استنفاد سبل التقاضي المحلية وتقرر
أن المدعين استنفدوا سبل التقاضي المحلية.
ب .الدفع بعدم تحديد األحكام المزعوم انتهاكها
.35تدفع الدولة المدعى عليها بأن المادة (30و) من النظام الداخلي تقتضي أن تتضمن الدعوى،
في جملة أمور ،بيانا موج از وواضحا باالنتهاك (االنتهاكات) المزعوم وال يكفي مجرد االستشهاد
بأحكام الميثاق المزعوم انتهاكها.
.31وتؤكد الدولة المدعى عليها أيضا أن المواد المذكورة في الدعوى تشير إلى حق أو أكثر من
حقوق اإلنسان ،التي كان من شأن إعالنها الصريح أن يمكن الدولة المدعى عليها من أن
تعرف بدقة االنتهاك الذي تدعي أنها مسؤولة عنه وأن تدافع عن نفسها بشكل أفضل .وتخلص
بالتالي إلى أن الدعوى ال تستوفي شرط تحديد االنتهاكات وتستحق إعالن عدم مقبوليتها.
.37يؤكد المدعون أن حجج الدولة المدعى عليها ليس لها أساس قانوني وال أساس لها من الصحة
من حيث تحديد االنتهاكات المزعومة بوضوح في طلبهم .وفي هذا الصدد ،يعتمدون على
أحكام المادة 6)0( 7و 721من الميثاق.
.38تشير المحكمة أنها بقرارها بشأن اختصاصها المادي ،قد نظرت بالفعل في الدفع استنادا إلى
عدم تحديد األحكام التي يدعى انتهاكها .وعليه ،ال تقرر المحكمة ضرورة للنظر في نفس
الدفع بعدم مقبولية الدعوى.
.39وبناء على ذلك ،ترفض المحكمة دفع الدولة المدعى عليها على أساس أن المدعي لم يقدم
تفاصيل كافية عن االنتهاك المزعوم.
6
حق التقاضي مكفول ،وهذا يشمل:
أ)
الحق في الطعن أمام األجهزة الوطنية المختصة ضد األفعال التي تنتهك حقوقه األساسية المعترف بها والمكفولة بموجب االتفاقيات
والقوانين واللوائح واألعراف السارية []،
7
ث) الحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة من قبل محكمة أو هيئة قضائية محايدة.
على الدول األطراف في هذا الميثاق واجب ضمان استقالل المحاكم والسماح بإنشاء وتحسين المؤسسات الوطنية المناسبة التي يعهد إليها تعزيز
وحماية الحقوق والحريات التي يكفلها هذا الميثاق.
01