‫إلى المعلومات؛ فقد كان معدما‪ ،‬ولم يستفد من المساعدة القانونية في محاكماته في المحكمة‬ ‫المحلية‪ ،‬وكان أميا‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ومقيدا في تحركاته وإمكانية وصوله إلى المعلومات‬ ‫مسجونا‬ ‫‪ .38‬في هذه القضية‪ ،‬كان مقدم العريضة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫محدودة‪ .‬مع األخذ في االعتبار هذه الظروف‪ ،‬ترى المحكمة أن فترة ثالث (‪ )3‬سنوات وستة (‪)1‬‬ ‫يوما معقولة‪.‬‬ ‫أشهر وثالثة وعشرين (‪ً )23‬‬ ‫‪ .39‬لهذا السبب‪ ،‬ترفض المحكمة االعتراض المتعلق بعدم تقديم العريضة خالل فترة زمنية معقولة وترى‬ ‫أن القضية تتوافق مع المادة ‪( )2( 52‬و) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫ب‪ .‬شروط أخرى للمقبولية‬ ‫‪ .42‬تالحظ المحكمة أنه ال يوجد خالف بشأن الشروط المنصوص عليها في المادة ‪( )2( 52‬أ) و (ب)‬ ‫و (ج) و (د) و (هـ) و (ز) من النظام الداخلي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يجب أن تتأكد من استيفاء هذه الشروط‪.‬‬ ‫‪ .41‬من السجل‪ ،‬تشير المحكمة إلى أنه تم تحديد المدعي بوضوح باالسم تنفي ًذا للمادة ‪( )2( 52‬أ) من‬ ‫النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .42‬وتشير المحكمة كذلك إلى أن المطالبات التي قدمها المدعي تهدف إلى حماية حقوقه المكفولة‬ ‫بموجب الميثاق‪ .‬وتشير كذلك إلى أن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‪ ،‬كما ورد في‬ ‫المادة ‪( 3‬ح) منه‪ ،‬هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب‪ .‬وال يوجد في الملف ما يشير إلى‬ ‫أن العريضة غير متوافقة مع القانون التأسيسي‪ .‬ولذلك‪ ،‬ترى المحكمة أنه تم استيفاء متطلبات المادة‬ ‫‪( )2( 52‬ب) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .43‬اللغة المستخدمة في الطلب ال تحط من شأن أو تهين الدولة المدعى عليها ومؤسساتها أو االتحاد‬ ‫األفريقي تنفي ًذا للمادة ‪( )2( 52‬ج) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .44‬ال يعتمد الطلب حصرًيا على األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم ألنه يستند إلى سجل إجراءات‬ ‫المحاكم المحلية تنفي ًذا للمادة ‪( )2( 52‬د) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫جوناس ضد تنزانيا (األسس الموضوعية)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪54‬؛ رمضاني ضد تنزانيا (األسس الموضوعية)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪..52‬‬ ‫‪9‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات