‫‪ )76‬لم تقدم الدولة المدعى عليها أي رد‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ )77‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ )1( 7‬من الميثاق وغيرها من األحكام المذكورة أعاله تنص على‬ ‫أن لكل فرد الحق في التقاضي التقاضي‪.‬‬ ‫‪ )78‬وتالحظ المحكمة أن تهمة إعاقة دفن الجثة منصوص عليها في المادة ‪ 131‬من قانون‬ ‫العقوبات‪ ،‬كما يتضح من الملف‪ ،‬وأن شهادة الزور منصوص عليها في المادة ‪ 101‬من قانون‬ ‫العقوبات في الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ )79‬تالحظ المحكمة أيض ا أنه‪ ،‬وفقا للمادة ‪ 21‬من قانون تسليم المجرمين في الدولة المدعى‬ ‫عليها‪ ،‬يمكن محاكمة الشخص الهارب على جرائم غير تلك التي تم تسليمه من أجلها‪ ،‬شريطة‬ ‫أن تكون هذه الجرائم اإلضافية أقل خطورة وتستند إلى نفس الوقائع التي تبرر التسليم‪ .‬ولذلك‬ ‫ال يمكن القول إن الطريقة التي وجهت بها التهم اإلضافية كانت تعسفية أو مخالفة للمحاكمة‬ ‫العادلة‪ .‬وعلى هذا النحو‪ ،‬لم يحدث اجهاض للعدالة بالنسبة للمدعي‪ ،‬الذي منح الحق في‬ ‫الدفاع بشأن التهم اإلضافية‪.‬‬ ‫‪ )80‬في ظل هذه الظروف‪ ،‬ترى المحكمة أن االدعاء بوجود نقائص إجرائية في جمع األدلة‬ ‫المستخدمة لتوجيه تهم إضافية بإعاقة دفن الجثة والحنث باليمين‪ ،‬ال أساس له من الصحة‪.‬‬ ‫‪ )81‬ونتيجة لذلك‪ ،‬ترى المحكمة أنه لم يكن هناك انتهاك للمادة ‪ )1( 7‬من الميثاق كما تق أر مع‬ ‫المادة ‪ )1( 4‬من الميثاق اإلفريقي للديمق ارطية واالنتخابات والحكم الرشيد‪ ،‬والمادة ‪)3( 14‬‬ ‫(أ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬والمادة ‪ 8‬من اإلعالن العالمي‬ ‫لحقوق اإلنسان‪ ،‬والجزء ن‪ ،‬المادة ‪( 1‬أ) من المبادئ التوجيهية للمحاكمة العادلة‪ ،‬فيما يتعلق‬ ‫باإلخطار بالتهمة‪.‬‬ ‫و) االنتهاك المزعوم للحق في أن تكون ق اررات المحكمة مسببة‬ ‫‪ )82‬يزعم المدعي أنه تم انتهاك حقه في محاكمة عادلة فيما يتعلق بحقه في تزويده بأسباب ق اررات‬ ‫محكمة االستئناف العليا‪ .‬يدفع المدعي بأن محكمة االستئناف العليا‪ ،‬حتى تاريخ تقديم هذه‬ ‫العريضة‪ ،‬لم تقدم له أسبابا لقرارها أو حكمها‪ .‬ويزعم المدعي أن هذا الفعل يشكل انتهاكا للمادة‬ ‫‪ )1( 7‬من الميثاق مقروءة باالقتران مع المادة ‪ )1( 14‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق‬ ‫‪16‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات