‫‪ )2‬لديها االختصاص الشخصي‪ ،‬ألن الدولة المدعى عليها أودعت اإلعالن على النحو المبين‬ ‫في الفقرة ‪ 2‬من هذا الحكم‪.‬‬ ‫‪ )3‬لديها االختصاص الزمني‪ ،‬نظ ار ألن االنتهاكات المزعومة تم ارتكابها بعد أن أصبحت الدولة‬ ‫المدعى عليها طرفا في البروتوكول‪.‬‬ ‫‪ )4‬لديها االختصاص اإلقليمي نظ ار لحدوث وقائع القضية في إقليم الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ )27‬وبالنظر إلى كل ما سبق‪ ،‬تجد المحكمة أن لها اختصاص النظر في هذه الدعوى‪.‬‬ ‫سابعاً‪ :‬المقبولية‬ ‫‪ )28‬بموجب المادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول‪ " ،‬تقرر المحكمة بشأن استيفاء العرائض المرفوعة أمامها‬ ‫لشروط القبول واضعة في االعتبار أحكام المادة ‪ 56‬من الميثاق"‪.‬‬ ‫‪ )29‬وعمالا بالمادة ‪ )1( 50‬من النظام الداخلي‪ " ،‬تتحقق المحكمة من مقبولية الدعوى المرفوعة‬ ‫أمامها وفاقا للمادة ‪ 56‬من الميثاق والمادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول وأحكام هذا النظام الداخلي"‪.‬‬ ‫‪ )30‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ )2( 50‬من النظام الداخلي‪ ،‬التي تكرر من حيث الجوهر أحكام‬ ‫المادة ‪ 56‬من الميثاق‪ ،‬تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫يجب أن تتوفر في العرائض المرفوعة أمام المحكمة جميع الشروط التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬تحديد هوية مقدم العريضة بغض النظر عن طلبه واالحتفاظ بسرية هويته؛‬ ‫ب‪ .‬االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛‬ ‫ج‪ .‬اال تحتوي على أي الفاظ نابية أو مسيئة؛ موجهة ضد الدولة المعنية‬ ‫ومؤسساتها أو االتحاد اإلفريقي‪.‬‬ ‫د‪ .‬اال تستند حص ار على أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم ؛‬ ‫اضحا‬ ‫ه‪ .‬أن تقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن و ا‬ ‫أن أجراءات التقاضي قد تمددت بشكل غير طبيعي؛‬ ‫و‪ .‬أن تقدم في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل‬ ‫التقاضي المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان اآلجال ؛‬ ‫ز‪ .‬اال تتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقا لمبادئي ميثاق األمم المتحدة‪ ،‬أو‬ ‫القانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي‪ ،‬أو أحكام الميثاق أو أي صك قانوني‬ ‫آخر خاص باالتحاد اإلفريقي‪.‬‬ ‫‪7‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3