)2لديها االختصاص الشخصي ،ألن الدولة المدعى عليها أودعت اإلعالن على النحو المبين
في الفقرة 2من هذا الحكم.
)3لديها االختصاص الزمني ،نظ ار ألن االنتهاكات المزعومة تم ارتكابها بعد أن أصبحت الدولة
المدعى عليها طرفا في البروتوكول.
)4لديها االختصاص اإلقليمي نظ ار لحدوث وقائع القضية في إقليم الدولة المدعى عليها.
)27وبالنظر إلى كل ما سبق ،تجد المحكمة أن لها اختصاص النظر في هذه الدعوى.
سابعاً :المقبولية
)28بموجب المادة )2( 6من البروتوكول " ،تقرر المحكمة بشأن استيفاء العرائض المرفوعة أمامها
لشروط القبول واضعة في االعتبار أحكام المادة 56من الميثاق".
)29وعمالا بالمادة )1( 50من النظام الداخلي " ،تتحقق المحكمة من مقبولية الدعوى المرفوعة
أمامها وفاقا للمادة 56من الميثاق والمادة )2( 6من البروتوكول وأحكام هذا النظام الداخلي".
)30تالحظ المحكمة أن المادة )2( 50من النظام الداخلي ،التي تكرر من حيث الجوهر أحكام
المادة 56من الميثاق ،تنص على ما يلي:
يجب أن تتوفر في العرائض المرفوعة أمام المحكمة جميع الشروط التالية:
أ .تحديد هوية مقدم العريضة بغض النظر عن طلبه واالحتفاظ بسرية هويته؛
ب .االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛
ج .اال تحتوي على أي الفاظ نابية أو مسيئة؛ موجهة ضد الدولة المعنية
ومؤسساتها أو االتحاد اإلفريقي.
د .اال تستند حص ار على أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم ؛
اضحا
ه .أن تقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي ،إن وجدت ،ما لم يكن و ا
أن أجراءات التقاضي قد تمددت بشكل غير طبيعي؛
و .أن تقدم في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل
التقاضي المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان اآلجال ؛
ز .اال تتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقا لمبادئي ميثاق األمم المتحدة ،أو
القانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي ،أو أحكام الميثاق أو أي صك قانوني
آخر خاص باالتحاد اإلفريقي.
7