)21وبناء على ما تقدم ،ترى المحكمة أن جميع الشروط المنصوص عليها في المادة 63قد
استوفيت ،ولذلك شرعت في إصدار هذا الحكم غيابيا.
سادساً :االختصاص
)22تذكر المحكمة بأن المادة 3من البروتوكول تنص على ما يلي:
.1يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي
تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك
حقوق اإلنسان األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية.
.2في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة
بقرار تصدره المحكمة.
)23تالحظ المحكمة كذلك أنه وفقا للمادة )1( 49من النظام الداخلي" ،تقوم المحكمة بفحص
أولي الختصاصها ...وفقا للميثاق والبروتوكول والنظام الداخلي".
3
)24واستنادا إلى األحكام المذكورة أعاله ،يتعين على المحكمة إجراء فحص أولي الختصاصها
وترد على الدفوع بعدم االختصاص ،إن وجدت.
)25تالحظ المحكمة أنه لم يثر أي دفع فيما يتعلق باختصاصها الموضوعي ،والشخصي ،والزمني،
واإلقليمي .ومع ذلك ،تمشي ا مع المادة )1( 49من النظام الداخلي ،يجب أن تتأكد من استيفاء
الشروط المتعلقة بجميع جوانب اختصاصها قبل الشروع في نظر القضية.
)26وبالنظر إلى أنه ال يوجد في الملف ما يشير إلى عدم اختصاصها ،فإن المحكمة تخلص
بالتالي إلى أن :
)1لديها االختصاص الموضوعي ،بإعتبار أن المدعي يزعم حدوث انتهاك للحقوق التي يكفلها
الميثاق ،والميثاق اإلفريقي للديمقراطية واالنتخابات والحكم الرشيد ،الذي قررت المحكمة
أنه صك من صكوك حقوق اإلنسان 4،والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وهي صكوك أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا فيها.
5
3سابقا ،المادة )1( 39من النظام الداخلي للمحكمة ،الصادر في 2يونيو .2010
4إجراءات حماية حقوق اإلنسان ضد جمهورية كوت ديفوار (الموضوع) ( 18نوفمبر ،)2016المجلد ،1مدونة أحكام المحكمة األفريقية،
المجلد ،1ص ،668الفقرة .65
5صدقت مالوي على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في 22
ديسمبر ، 1993وصدقت وأودعت إعالنها بشأن الميثاق األفريقي للديمقراطية واالنتخابات والحكم الرشيد في 11أكتوبر 2012و 24أكتوبر
2012على التوالي.
6