)4
للمدعي والمنصوص عليها في
المدعى عليها لم تنتهك حقوق اإلنسان ُ
إصدار أمر بأن الدولة ُ
)5
المدعى عليها لم تنتهك التزاماتها بموجب المادة 1من الميثاق،
إصدار أمر بأن الدولة ُ
المادة ،)2()1(3و(7ج) من الميثاق،
)6
المدعى عليها والمعايير الدولية لحقوق
المدعي حوكم وأدين وفقاً لقوانين الدولة ُ
أن تقرر بأن ُ
)7
رفض عريضة الدعوى لعدم وجود أساس لها،
)8
المدعي،
رفض طلبات ُ
)9
المدعي للحصول على جبر ضرر،
رفض طلبات ُ
اإلنسان،
المدعي للمصاريف.
)10أن تأمر بان يتحمل ُ
خامسا :االختصاص
.12اشارت المحكمة أن المادة 3من البروتوكول تنص على ما يلي:
" )1تمتد اختصاصات المحكمة إلى جميع القضايا والنزاعات المعروضة عليها فيما يتصل بتفسير
وتطبيق الميثاق ،وهذا البروتوكول ،وأي صك آخر ذي صلة بحقوق اإلنسان صادقت عليه
الدول المعنية".
" )2في حالة نشوء نزاع حول ما إذا كانت المحكمة مختصة ،تبت المحكمة في األمر".
.13أشارت المحكمة كذلك أنه بموجب المادة )1(49من النظام الداخلي للمحكمة ،فإنه "يتعين عليها
أن تجرى فحصاً أولياً الختصاصها القضائي [ ]...وفقاً للميثاق والبروتوكول والنظام الداخلي
للمحكمة".
6
.14في ضوء ما تقدم ،يتعين على المحكمة إجراء تقييم الختصاصها والفصل في االعتراضات عليه،
إن وجدت.
- 6المادة )1(39من النظام الداخلي للمحكمة ،ص 2يونيو .2010
5