‫رابعا‪ .‬طلبات األطراف‬ ‫‪.9‬‬ ‫المدعي من المحكمة إصدار األحكام واألوامر التالية‪:‬‬ ‫طلب ُ‬ ‫‪)1‬‬ ‫أن تقرر بأن المحكمة تتمتع باالختصاص للفصل في القضية‪،‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫أن تقرر بأن العريضة قد استوفت متطلبات المقبولية المنصوص عليها في المادة ‪ )5(40‬و(‪)6‬‬ ‫من النظام الداخلي للمحكمة‪،‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫المدعى عليها انتهكت المواد ‪ 2‬و‪ )1(3‬و‪(7‬ج) من الميثاق‪،‬‬ ‫أن تقرر بأن الدولة ُ‬ ‫‪)4‬‬ ‫المدعى عليها بإلغاء قرارها وإطالق سراحه‪،‬‬ ‫إصدار أمر إلى الدولة ُ‬ ‫‪)5‬‬ ‫المدعى عليها بتقديم جبر ضرر عن االنتهاكات التي ثبتت‪،‬‬ ‫إصدار أمر إلى الدولة ُ‬ ‫‪)6‬‬ ‫إصدار أمر بأي تدبير إنصافي آخر قد تراه المحكمة مناسباً‪.‬‬ ‫المدعي من المحكمة ‪:‬‬ ‫‪ .10‬فيما يتعلق بجبر الضرر‪ ،‬طلب ُ‬ ‫الر أمريكياً) تعويضاً‬ ‫الر أمريكياً (‪ 11,520‬دو اً‬ ‫‪ )1‬أن تمنحه مبلغ أحد عشر ألفاً وخمسمائة وعشرين دو اً‬ ‫عن األضرار المادية التي لحقت به منذ اعتقاله‪ ،‬ومنح من يعولهم والضحايا غير المباشرين مبلغاً‬ ‫إجمالياً قدره خمسة وتسعون ألف دوالر أمريكي (‪ 95000‬دوالر أمريكي)‪،‬‬ ‫‪ )2‬أن تأمر بدفع مبلغ اثنين وسبعون ألف دوالر أمريكي (‪ 72‬ألف دوالر أمريكي) له عن الضرر المعنوي‬ ‫الذي لحق به‪ ،‬محسوباً بمبلغ الف دوالر أمريكي (‪ 1000‬دوالر أمريكي) شهرياً من يوم اعتقاله في‬ ‫‪ 14‬سبتمبر ‪ 2013‬إلى تاريخ رفع عريضة دعواه في ‪ 3‬نوفمبر ‪،2018‬‬ ‫�� )3‬أن تأمر بدفع مبلغ سبعة وسبعين ألف دوالر أمريكي (‪ 77‬ألف دوالر أمريكي) له عن من يعولهم‬ ‫كضحايا غير مباشرين عن الضرر المعنوي الذي لحق بهم‪.‬‬ ‫المدعى عليها من المحكمة‪:‬‬ ‫‪ .11‬فيما يتعلق باالختصاص والمقبولية والموضوع‪ ،‬طلبت الدولة ُ‬ ‫‪)1‬‬ ‫أن تقرر بأن المحكمة ال تتمتع باالختصاص للفصل في عريضة الدعوى‪،‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫أن تقرر بان عريضة الدعوى لم تستوف متطلبات المقبولية المنصوص عليها في المادة ‪)5(56‬‬ ‫من الميثاق‪ ،‬والمادة ‪ )2(6‬من البروتوكول‪ ،‬والمادة ‪()2(50‬هـ) من النظام الداخلي للمحكمة‪،‬‬ ‫وبالتالي فهي غير مقبولة ويجب رفضها حسب صحيح القانون‪،‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫المدعى للمصاريف‪،‬‬ ‫أن تقرر بان عريضة الدعوى غير مقبولة وترفضها مع تحمل ُ‬ ‫‪4‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3