رابعا .طلبات األطراف
.9
المدعي من المحكمة إصدار األحكام واألوامر التالية:
طلب ُ
)1
أن تقرر بأن المحكمة تتمتع باالختصاص للفصل في القضية،
)2
أن تقرر بأن العريضة قد استوفت متطلبات المقبولية المنصوص عليها في المادة )5(40و()6
من النظام الداخلي للمحكمة،
)3
المدعى عليها انتهكت المواد 2و )1(3و(7ج) من الميثاق،
أن تقرر بأن الدولة ُ
)4
المدعى عليها بإلغاء قرارها وإطالق سراحه،
إصدار أمر إلى الدولة ُ
)5
المدعى عليها بتقديم جبر ضرر عن االنتهاكات التي ثبتت،
إصدار أمر إلى الدولة ُ
)6
إصدار أمر بأي تدبير إنصافي آخر قد تراه المحكمة مناسباً.
المدعي من المحكمة :
.10فيما يتعلق بجبر الضرر ،طلب ُ
الر أمريكياً) تعويضاً
الر أمريكياً ( 11,520دو اً
)1أن تمنحه مبلغ أحد عشر ألفاً وخمسمائة وعشرين دو اً
عن األضرار المادية التي لحقت به منذ اعتقاله ،ومنح من يعولهم والضحايا غير المباشرين مبلغاً
إجمالياً قدره خمسة وتسعون ألف دوالر أمريكي ( 95000دوالر أمريكي)،
)2أن تأمر بدفع مبلغ اثنين وسبعون ألف دوالر أمريكي ( 72ألف دوالر أمريكي) له عن الضرر المعنوي
الذي لحق به ،محسوباً بمبلغ الف دوالر أمريكي ( 1000دوالر أمريكي) شهرياً من يوم اعتقاله في
14سبتمبر 2013إلى تاريخ رفع عريضة دعواه في 3نوفمبر ،2018
�� )3أن تأمر بدفع مبلغ سبعة وسبعين ألف دوالر أمريكي ( 77ألف دوالر أمريكي) له عن من يعولهم
كضحايا غير مباشرين عن الضرر المعنوي الذي لحق بهم.
المدعى عليها من المحكمة:
.11فيما يتعلق باالختصاص والمقبولية والموضوع ،طلبت الدولة ُ
)1
أن تقرر بأن المحكمة ال تتمتع باالختصاص للفصل في عريضة الدعوى،
)2
أن تقرر بان عريضة الدعوى لم تستوف متطلبات المقبولية المنصوص عليها في المادة )5(56
من الميثاق ،والمادة )2(6من البروتوكول ،والمادة ()2(50هـ) من النظام الداخلي للمحكمة،
وبالتالي فهي غير مقبولة ويجب رفضها حسب صحيح القانون،
)3
المدعى للمصاريف،
أن تقرر بان عريضة الدعوى غير مقبولة وترفضها مع تحمل ُ
4