المدعى عليها
المدعي ،أكدت الدولة ُ
.66وفي معرض تناولها إلدعاء العداوة األسرية بين الضحية وأسرة ُ
المدعي وأنه إذا كانت مثل هذه العداوة موجودة بالفعل،
أن هذا كان مجرد تفكير الحق من جانب ُ
المدعي كان لديه الفرصة الستجواب الشهود ووالدة الضحية بشأن هذه المسألة ،وهو ما لم
فإن ُ
المدعى عليها أن التهمة ثبتت بما ال يدع مجاالً للشك المعقول ووفقاً لمعيار
يفعله .وخلصت الدولة ُ
المدعى عليها .وعليه ،فإن االدعاء بأن
اإلثبات المعمول به في اإلجراءات الجنائية في الدولة ُ
بناء على أدلة أحد الطرفين ال أساس له من الصحة ويجب رفضه من قبل
القضية قد تم البت فيها ً
هذه المحكمة.
***
المدعي هي المادة
.67اشارت المحكمة الى أن المادة ذات الصلة المتعلقة باالنتهاك الذي زعمه ُ
()1(7ج) من الميثاق والتي تنص على ما يلي:
)1حق التقاضي مكفول للجميع ،ويشمل ذلك... :
(ج) الحق في الدفاع ،بما في ذلك الحق في الدفاع عن طريق محام من اختياره...
.68اشارت المحكمة الى سابقتها القضائية في قضية محمد أبو بكاري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة،
حيث قضت بأن المحاكمة العادلة تتطلب أنه في حالة مواجهة الشخص لعقوبة سجن شديدة ،فإن
القرار بارتكاب الجريمة واإلدانة يجب أن يستند إلى أدلة قوية وموثوقة.26
.69وعالوة على ذلك ،تتمتع المحاكم المحلية بهامش واسع من التقدير في تقييم القيمة اإلثباتية ألدلة
معينة .ويترتب على ذلك أنه بوصفها محكمة دولية لحقوق اإلنسان ،فإنه ال يمكن لهذه المحكمة
أن تتولى هذا الدور من المحاكم المحلية والتحقيق في تفاصيل وخصوصيات األدلة المستخدمة في
اإلجراءات المحلية 27.ومع ذلك ،فإن حقيقة أن أي ادعاء يطرح تساؤالت تتعلق بالطريقة التي
فحصت بها المحاكم المحلية األدلة ال تمنع المحكمة من تحديد ما إذا كانت اإلجراءات المحلية
- 26قضية ابوبكاري ضد تنزانيا ،المرجع اعاله ،الفقرات .192-191
- 27قضية كيجي اسياجا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة( ،الموضوع) ( 25يونيو )2021مدونة احكام المحكمة االفريقية لحقوق االنسن والشعوب ،المجلد
الثاني ،ص ،218الفقرة .65
17