‫ب‪ .‬في إدعاء اال نتهاك المتعلق بإدانة المدعي والحكم عليه‬ ‫وحكم عليه بالسجن لمدة ‪ 30‬عاماً على أساس تهمة لم تُثبت بما ال يدع‬ ‫المدعي أنه أدين ُ‬ ‫‪ .61‬إدعى ُ‬ ‫مجاالً للشك المعقول وبما تعارض مع معايير القانون الدولي‪ .‬كما إدعى أن التقرير الطبي رقم ‪3‬‬ ‫لم يقدم دليالً على ارتكاب جريمة االغتصاب‪ ،‬بل أثبت ببساطة أن الضحية كانت حامالً لمدة ‪32‬‬ ‫أسبوعاً‪ .‬وإدعى أنه في هذه الحالة‪ ،‬كان ينبغي إجراء اختبار األبوة‪ ،‬خاصة وأن النموذج الطبي‬ ‫للضحية ذكر أن والد الطفل هو "بونيفيس جيمس" وليس "بونيفيس أليستيديس" كما ذكرت الضحية‪.‬‬ ‫المدعي أن عمر الضحية المزعومة لم يتم تحديده أيضاً‪ ،‬وبدالً من ذلك اعتمدت المحكمة‬ ‫‪ .62‬أدعى ُ‬ ‫على الشهادة الصورية لوالدة الضحية (شاهد االثبات االول)‪ ،‬والتي إدعى أن أسرتها كانت بالفعل‬ ‫تحمل ضغينة ضد أسرته ألن والدة الضحية‪( ،‬شاهد االثبات االول)‪ ،‬كانت مستاءة من عالقة‬ ‫زوجها بعمته‪ .‬وأكد أن هذا االدعاء أثبته "الشاهدان الثاني والثالث"‪.‬‬ ‫*‬ ‫المدعى عليها أن هذه االدعاءات تتعلق بمسائل إثباتية بحتة وأن المحكمة األكثر‬ ‫‪ .63‬أكدت الدولة ُ‬ ‫المدعي‬ ‫مالءمة للنظر في هذا هي محكمة أول درجة والتي أتيحت لها الفرصة لمراقبة سلوك ُ‬ ‫والشهود في أثناء المحاكمة‪ .‬وأكدت على أن هذه المحكمة ال ينبغي أن تتولى دور محكمة االستئناف‬ ‫الجنائية‪ ،‬وهو الدور الذي ال يمنحها إياه الميثاق وبروتوكوله‪.‬‬ ‫المدعى عليها أن محاكم أول درجة واالستئناف اقتنعت بارتكاب الجريمة وأن القضية‬ ‫‪ .64‬أجزمت الدولة ُ‬ ‫المدعي بأنه كان ينبغي إجراء اختبار‬ ‫قد ثبتت بما ال يدع مجاالً للشك المعقول‪ .‬وفيما يتعلق بحجة ُ‬ ‫األبوة‪ ،‬أفادت بأن هذا لم يكن ضرورياً ألن جريمة االغتصاب ال تتطلب سوى إثبات الولوج‪ ،‬وهو‬ ‫المدعى عليها بأن سن الضحية التي كانت تبلغ ‪ 17‬عاماً وقت‬ ‫ما ثبت بالفعل‪ .‬ودفعت الدولة ُ‬ ‫ارتكاب الجريمة قد ثبت من خالل شهادتها الخاصة وكذلك من قبل والدتها‪ .‬كما دفعت الدولة‬ ‫المدعي هي نفسها التي ساقها في أثناء عملية الطعن وبالتالي‬ ‫المدعى عليها بأن الحجج التي ساقها ُ‬ ‫ُ‬ ‫يجب رفضها لعدم وجود أساس قانوني لها‪ ،‬وإال فإن إعادة مناقشتها في هذه المحكمة يجعلها محكمة‬ ‫جنائية استئنافية‪.‬‬ ‫المدعى عليها كذلك الى أن مجرد حقيقة احتواء النموذج الطبي على خلل فيما‬ ‫‪ .65‬وخلصت الدولة ُ‬ ‫المدعي بشكل صحيح‬ ‫يتصل بهوية واسم والد الطفل ُيعتبر ال أهمية لها ألن الضحية حددت هوية ُ‬ ‫على نحو يرضي محكمة الدرجة األولى‪.‬‬ ‫‪16‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3