ب .في إدعاء اال نتهاك المتعلق بإدانة المدعي والحكم عليه
وحكم عليه بالسجن لمدة 30عاماً على أساس تهمة لم تُثبت بما ال يدع
المدعي أنه أدين ُ
.61إدعى ُ
مجاالً للشك المعقول وبما تعارض مع معايير القانون الدولي .كما إدعى أن التقرير الطبي رقم 3
لم يقدم دليالً على ارتكاب جريمة االغتصاب ،بل أثبت ببساطة أن الضحية كانت حامالً لمدة 32
أسبوعاً .وإدعى أنه في هذه الحالة ،كان ينبغي إجراء اختبار األبوة ،خاصة وأن النموذج الطبي
للضحية ذكر أن والد الطفل هو "بونيفيس جيمس" وليس "بونيفيس أليستيديس" كما ذكرت الضحية.
المدعي أن عمر الضحية المزعومة لم يتم تحديده أيضاً ،وبدالً من ذلك اعتمدت المحكمة
.62أدعى ُ
على الشهادة الصورية لوالدة الضحية (شاهد االثبات االول) ،والتي إدعى أن أسرتها كانت بالفعل
تحمل ضغينة ضد أسرته ألن والدة الضحية( ،شاهد االثبات االول) ،كانت مستاءة من عالقة
زوجها بعمته .وأكد أن هذا االدعاء أثبته "الشاهدان الثاني والثالث".
*
المدعى عليها أن هذه االدعاءات تتعلق بمسائل إثباتية بحتة وأن المحكمة األكثر
.63أكدت الدولة ُ
المدعي
مالءمة للنظر في هذا هي محكمة أول درجة والتي أتيحت لها الفرصة لمراقبة سلوك ُ
والشهود في أثناء المحاكمة .وأكدت على أن هذه المحكمة ال ينبغي أن تتولى دور محكمة االستئناف
الجنائية ،وهو الدور الذي ال يمنحها إياه الميثاق وبروتوكوله.
المدعى عليها أن محاكم أول درجة واالستئناف اقتنعت بارتكاب الجريمة وأن القضية
.64أجزمت الدولة ُ
المدعي بأنه كان ينبغي إجراء اختبار
قد ثبتت بما ال يدع مجاالً للشك المعقول .وفيما يتعلق بحجة ُ
األبوة ،أفادت بأن هذا لم يكن ضرورياً ألن جريمة االغتصاب ال تتطلب سوى إثبات الولوج ،وهو
المدعى عليها بأن سن الضحية التي كانت تبلغ 17عاماً وقت
ما ثبت بالفعل .ودفعت الدولة ُ
ارتكاب الجريمة قد ثبت من خالل شهادتها الخاصة وكذلك من قبل والدتها .كما دفعت الدولة
المدعي هي نفسها التي ساقها في أثناء عملية الطعن وبالتالي
المدعى عليها بأن الحجج التي ساقها ُ
ُ
يجب رفضها لعدم وجود أساس قانوني لها ،وإال فإن إعادة مناقشتها في هذه المحكمة يجعلها محكمة
جنائية استئنافية.
المدعى عليها كذلك الى أن مجرد حقيقة احتواء النموذج الطبي على خلل فيما
.65وخلصت الدولة ُ
المدعي بشكل صحيح
يتصل بهوية واسم والد الطفل ُيعتبر ال أهمية لها ألن الضحية حددت هوية ُ
على نحو يرضي محكمة الدرجة األولى.
16