وتم النظر في حججه .وعالوة على ذلك ،فإنه لو طرح هذه المسألة في أثناء المحاكمة ،لكان من
الممكن معالجتها بشكل مناسب وفقاً لتشريعات المساعدة القانونية التنزانية.
المدعى عليها بأن الحق في التمثيل القانوني ليس مطلقاً ولكنه يعتمد على شرطين،
.55إدعت الدولة ُ
أوالً ،يجب أن يكون هناك طلب للتمثيل القانوني وثانياً ،يجب أن تكون الموارد المالية لتعيين محا ٍم
متاحة .وأجزمت بأن هذا الشرط مماثل ألحكام المحكمة الواردة في المادة 31من النظام الداخلي
لها ،والتي تنص على أنه "وفقاً للمادة )2(10من البروتوكول ،يجوز ل��محكمة ،وفقاً لمقتضيات
العدالة وفي حدود الموارد المالية المتاحة ،أن تقرر توفير التمثيل القانوني المجاني و/أو المساعدة
القانونية ألي طرف".
***
.56تنص المادة ()1(7ج) من الميثاق على ما يلي:
)1حق التقاضي مكفول للجميع ،ويشمل ذلك... :
(ج) الحق في الدفاع ،بما في ذلك الحق في الدفاع عن طريق محا ٍم من اختياره.
.57فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المجانية ،رأت المحكمة بأنه كما قضت سابقاً ،تضمن المادة
()1(7ج) من الميثاق ،كما تُق أر مع المادة ()3(14د) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،
الحق في المساعدة القانونية المجانية التلقائية ألي شخص ُمتهم بارتكاب جريمة جنائية خطيرة،
حيث ال يملك الشخص الوسائل الالزمة للدفع ومتى كانت مقتضيات العدالة تتطلب ذلك .20وعالوة
على ذلك ،يحق للمتهم بارتكاب جرائم جنائية خطيرة تستوجب عقوبات شديدة الحصول على مساعدة
قانونية مجانية دون الحاجة إلى طلبها .21كما اشارت المحكمة الى أن المساعدة القانونية يجب أن
تُقدم لألشخاص المعوزين الذين يواجهون عقوبة خطيرة في كل من مرحلتي المحاكمة والطعن
.22
وعالوة على ذلك ،رأت المحكمة سابقاً أن دفاع الدولة المدعى عليها بأن التمثيل القانوني المجاني
متاح حسب الموارد المتاحة غير مبرر
.23
- 20قضية توماس ضد تنزانيا (في الموضوع) ،المرجع اعاله ،الفقرة .124
- 21المرجع نفسه.
- 22قضية تشاشا وامبو ار و مانجازي مكاما ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،عريضة الدعوى المجمعة رقم 10
لسنة 2016ورقم 12لسنة ،2016الحكم ،ص 5سبتمبر ( 2023الموضوع و جبر الضرر) الفقرة .25
- 23قضية ميناني افريست ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 21سبتمبر )2018مدونة احكام المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،
المجلد الثاني ،ص 402صفحة ،الفقرة .70
14