‫‪ )3‬ترفض عريضة الدعوى لعدم التأسيس؛‬ ‫‪ )4‬عدم حصول المدعي على جبر الضرر؛‬ ‫‪ )5‬استمرار المدعي في قضاء عقوبته؛‬ ‫‪ )6‬رفض طلبات المدعي؛‬ ‫المدعي لكافة مصاريف الدعوى‪.‬‬ ‫‪ )7‬تحمل ُ‬ ‫خامساً‪ .‬االختصاص‬ ‫‪ .16‬تشير المحكمة إلي أن المادة ‪ 3‬من ال��روتوكول تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي‬ ‫تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق‬ ‫اإلنسان األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية‪.‬‬ ‫‪ .2‬في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة‬ ‫بقرار تصدره المحكمة ‪.‬‬ ‫‪ .17‬وفقا للمادة ‪ )1( 49‬من النظام الداخلي " تجري المحكمة فحصا أوليا إلختصاصها‪...‬وفقا للميثاق‬ ‫و البروتوكول و هذا النظام الداخلي المذكور"‬ ‫‪ .18‬وفقا لألحكام المذكورة أعاله‪ ،‬يتعين على المحكمة‪ ،‬في كل عريضة دعوى‪ ،‬أن تجري فحصا أوليا‬ ‫الختصاصها وأن تفصل عند االقتضاء في دفع الدفوع على اختصاصها‪.‬‬ ‫‪ .19‬في هذه الدعوى‪ ،‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها لديها قدمت دفع دفعاً بعدم اختصاصها‬ ‫المادي‪ .‬وبالتالي‪ ،‬ستنظر المحكمة في هذا دفع الدفع قبل معالجة الجوانب األخرى الختصاصها‪،‬‬ ‫عند االقتضاء‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الدفع بعدم االختصاص الموضوعي‬ ‫تأييدا دفع لدفعها‪ .‬أوًال‪:‬تدعي أن المحكمة تفتقر إلى‬ ‫‪ .20‬تثير الدولة المدعى عليها ثالث نقاط‬ ‫ً‬ ‫االختصاص ألن "المدعي يمضي عقوبة قانونية الرتكاب جريمة على النحو المنصوص عليه في‬ ‫ثانيا‪ ،‬تجادل بأن المحكمة ليس لها االختصاص " فيما يتعلق‬ ‫النظام األساسي الجزائي الساري‪ً ."...‬‬ ‫بالطلب الذي قدمه المدعي بإلغاء قرار اإلدانة والعقوبة واإلفراج عن المدعي من السجن"‪ .‬ثالثًا‪،‬‬ ‫‪5‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3