)3ترفض عريضة الدعوى لعدم التأسيس؛
)4عدم حصول المدعي على جبر الضرر؛
)5استمرار المدعي في قضاء عقوبته؛
)6رفض طلبات المدعي؛
المدعي لكافة مصاريف الدعوى.
)7تحمل ُ
خامساً .االختصاص
.16تشير المحكمة إلي أن المادة 3من ال��روتوكول تنص على ما يلي:
.1يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي
تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق
اإلنسان األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية.
.2في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة
بقرار تصدره المحكمة .
.17وفقا للمادة )1( 49من النظام الداخلي " تجري المحكمة فحصا أوليا إلختصاصها...وفقا للميثاق
و البروتوكول و هذا النظام الداخلي المذكور"
.18وفقا لألحكام المذكورة أعاله ،يتعين على المحكمة ،في كل عريضة دعوى ،أن تجري فحصا أوليا
الختصاصها وأن تفصل عند االقتضاء في دفع الدفوع على اختصاصها.
.19في هذه الدعوى ،تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها لديها قدمت دفع دفعاً بعدم اختصاصها
المادي .وبالتالي ،ستنظر المحكمة في هذا دفع الدفع قبل معالجة الجوانب األخرى الختصاصها،
عند االقتضاء.
أ .الدفع بعدم االختصاص الموضوعي
تأييدا دفع لدفعها .أوًال:تدعي أن المحكمة تفتقر إلى
.20تثير الدولة المدعى عليها ثالث نقاط
ً
االختصاص ألن "المدعي يمضي عقوبة قانونية الرتكاب جريمة على النحو المنصوص عليه في
ثانيا ،تجادل بأن المحكمة ليس لها االختصاص " فيما يتعلق
النظام األساسي الجزائي الساريً ."...
بالطلب الذي قدمه المدعي بإلغاء قرار اإلدانة والعقوبة واإلفراج عن المدعي من السجن" .ثالثًا،
5