‫‪ .137‬كررت الدولة المدعى عليها‪ ،‬من جانبها‪ ،‬دعوتها إلى رفض طلب مقدم العريضة‪.‬‬ ‫***‬ ‫وثانيا‪ ،‬إثبات ذلك‪ ،‬ترفض المحكمة‬ ‫‪ .138‬وبالنظر إلى عدم قيام المدعي أوًال بتحديد ضرره المادي‪ً ،‬‬ ‫طلب التعويض عن الضرر المادي‪.‬‬ ‫‪ )2‬الضرر ضرر المعنوي‬ ‫احة من المحكمة منح تعويضات عن الضرر المعنوي؛ إنه ببساطة يطلب‬ ‫‪ .139‬ال يطلب المدعي صر َ‬ ‫من المحكمة أن تمنحه تعويضات‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .140‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن إدانة المدعي والحكم عليه الحَقا كانا نتيجة ألفعاله وبالتالي ال‬ ‫يحق له الحصول على أي تعويضات‪.‬‬ ‫***‬ ‫تمشيا مع السوابق القضائية المعمول بها‪ ،‬يفترض وجود ضرر معنوي في حاالت انتهاك حقوق‬ ‫‪.141‬‬ ‫َ‬ ‫اإلنسان‪ .‬وفي هذه القضية‪ ،‬تالحظ المحكمة أن مقدار التعويضات يقدر على أساس اإلنصاف‪،‬‬ ‫مع مراعاة ظروف القضية‪.48‬‬ ‫‪ .142‬في الدعوى الحالية‪ ،‬ترى المحكمة أن المدعي عانى من انتهاكات تنطوي على ضرر معنوي‪.‬‬ ‫وتشمل هذه فرض عقوبة اإلعدام اإللزامية والوقت الذي ال يزال يقضيه في انتظار تنفيذ حكم‬ ‫عموما في قسم المحكوم عليهم باإلعدام‪.‬‬ ‫اإلعدام ويضاف إلى كليهما الظروف الالإنسانية والمهينة‬ ‫ً‬ ‫وبالنظر إلى ظروف القضية‪ ،‬وفي ضوء السوابق القضائية للمحكمة بأن الحكم لصالح الضحية‬ ‫‪49‬‬ ‫هو في حد ذاته شكل من أشكال الترضية والتعويض عن األضرار المعنوية‬ ‫تمنح المحكمة‪،‬‬ ‫وفقاً لتقديرها‪ ،‬للمدعي‪ ،‬ثالثمائة ألف شلن تنزاني (‪ )300000‬شلن تنزاني تعويضاً عن األضرار‬ ‫المعنوية التي لحقت به‪.‬‬ ‫ب) جبر األضرار غير المالية‬ ‫‪48‬‬ ‫زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 55‬أعاله؛ أوموهو از ضد رواندا (جبر الضرر)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪59‬؛ كريستوفر‬ ‫‪49‬‬ ‫إمتكيال ضد تنزانيا (جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 45‬أعاله‪.‬‬ ‫جوناس ضد جمهورية تنزانيا ((جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 23‬أعاله‪.‬‬ ‫‪28‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3