)2االختصاص الشخصي ،بإعتبار أن الدولة المدعى عليها طرف في الميثاق
والبروتوكول وأودعت اإلعالن .وتذكر المحكمة ،كما هو مبين في الفقرة 2من
هذا الحكم ،بأن الدولة المدعى عليها أودعت في 22مارس 2121صك سحب
اإلعالن .وفي هذا الصدد ،تكرر المحكمة تأكيد موقفها بأن سحب اإلعالن ليس
له أثر رجعي وليس له أي تأثير على القضايا قيد النظر وقت إيداع صك السحب،
أو على القضايا الجديدة المعروضة عليها قبل تاريخ نفاذ السحب المذكور .وبما
أن سحب اإلعالن المذكور دخل حيز التنفيذ بعد عام واحد من إيداع الصك
المتعلق به ،أي في 21مارس ،2121فإنه ليس له أي تأثير على عريضة
الدعوى الحالية ،التي تم تقديمها في 22مارس .2121
)4االختصاص الزمني ،بإعتبار ان االنتهاكات المزعومة ارتكبت بعد دخول
الصكوك المذكورة أعاله حيز النفاذ ،فيما يتعلق بالدولة المدعى عليها.
)2االختصاص اإلقليمي ،حيث حدثت وقائع المسألة واالنتهاكات المزعومة في إقليم
الدولة المدعى عليها.
.18وبناء على ذلك ،تقرر المحكمة أن لها اختصاصا للنظر في عريضة الدعوى.
سادسا .المقبولية
.21تنص المادة )2( 1من البروتوكول على ما يلي " :تقرر المحكمة بشأن إستيفاء العرائض
المرفوعة لشروط القبول واضعة في االعتبار أحكام المادة ( )21من الميثاق".
.21وتنص المادة )1( 21من النظام الداخلي للمحكمة على ما يلي" :تشرع المحكمة في النظر
في المقبولية [ ]...وفقا للمادة 21من الميثاق والمادة )2( 1من البروتوكول و [ ]...النظام
الداخلي للمحكمة".
.22وتا��حظ المحكمة أن المادة )2( 21من النظام الداخلي ،التي تنص من حيث الجوهر على
أحكام المادة 21من الميثاق ،تنص على ما يلي:
7