‫‪ )2‬االختصاص الشخصي‪ ،‬بإعتبار أن الدولة المدعى عليها طرف في الميثاق‬ ‫والبروتوكول وأودعت اإلعالن‪ .‬وتذكر المحكمة‪ ،‬كما هو مبين في الفقرة ‪ 2‬من‬ ‫هذا الحكم‪ ،‬بأن الدولة المدعى عليها أودعت في ‪ 22‬مارس‪ 2121‬صك سحب‬ ‫اإلعالن‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬تكرر المحكمة تأكيد موقفها بأن سحب اإلعالن ليس‬ ‫له أثر رجعي وليس له أي تأثير على القضايا قيد النظر وقت إيداع صك السحب‪،‬‬ ‫أو على القضايا الجديدة المعروضة عليها قبل تاريخ نفاذ السحب المذكور‪ .‬وبما‬ ‫أن سحب اإلعالن المذكور دخل حيز التنفيذ بعد عام واحد من إيداع الصك‬ ‫المتعلق به‪ ،‬أي في ‪ 21‬مارس ‪ ،2121‬فإنه ليس له أي تأثير على عريضة‬ ‫الدعوى الحالية‪ ،‬التي تم تقديمها في ‪ 22‬مارس ‪.2121‬‬ ‫‪ )4‬االختصاص الزمني‪ ،‬بإعتبار ان االنتهاكات المزعومة ارتكبت بعد دخول‬ ‫الصكوك المذكورة أعاله حيز النفاذ‪ ،‬فيما يتعلق بالدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ )2‬االختصاص اإلقليمي‪ ،‬حيث حدثت وقائع المسألة واالنتهاكات المزعومة في إقليم‬ ‫الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .18‬وبناء على ذلك‪ ،‬تقرر المحكمة أن لها اختصاصا للنظر في عريضة الدعوى‪.‬‬ ‫سادسا‪ .‬المقبولية‬ ‫‪ .21‬تنص المادة ‪ )2( 1‬من البروتوكول على ما يلي‪ " :‬تقرر المحكمة بشأن إستيفاء العرائض‬ ‫المرفوعة لشروط القبول واضعة في االعتبار أحكام المادة (‪ )21‬من الميثاق"‪.‬‬ ‫‪ .21‬وتنص المادة ‪ )1( 21‬من النظام الداخلي للمحكمة على ما يلي‪" :‬تشرع المحكمة في النظر‬ ‫في المقبولية [‪ ]...‬وفقا للمادة ‪ 21‬من الميثاق والمادة ‪ )2( 1‬من البروتوكول و [‪ ]...‬النظام‬ ‫الداخلي للمحكمة"‪.‬‬ ‫‪ .22‬وتا��حظ المحكمة أن المادة ‪ )2( 21‬من النظام الداخلي‪ ،‬التي تنص من حيث الجوهر على‬ ‫أحكام المادة ‪ 21‬من الميثاق‪ ،‬تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪7‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3