‫ثالثا‪ .‬موجز اإلجراءات أمام المحكمة‬ ‫‪.8‬‬ ‫تم رفع عريضة الدعوى مع طلب اتخاذ تدابير مؤقتة أمام المحكمة في ‪ 22‬مارس ‪.2121‬‬ ‫وفي ‪ 12‬مايو ‪ 2121‬أرسلت العريضة إلى الدولة المدعى عليها لتقديم ردودها في غضون‬ ‫تسعين (‪ )81‬على العريضة الرئيسية وخمسة عشر (‪ )12‬يوما للرد على طلب التدابير المؤقتة‬ ‫من تاريخ االستالم‪.‬‬ ‫‪ .11‬في ‪ 4‬يونيو و ‪ 24‬أغسطس ‪ ،2121‬قدمت الدولة المدعى عليها مالحظاتها على التوالي‬ ‫بشأن التدابير المؤقتة والموضوع التي تم إخطار المدعي بها في ‪ 11‬فبراير ‪ .2122‬لم يقدم‬ ‫المدعي تعقيبا على الرغم من التذكيرات المرسلة إليه في ‪ 11‬فبراير و ‪ 11‬نوفمبر ‪ 2122‬و‬ ‫‪ 11‬يوليو ‪.2124‬‬ ‫‪ .11‬قررت المحكمة‪ ،‬في دورتها العادية الـ ‪ ،18‬النظر في طلب اتخاذ تدابير مؤقتة إلى جانب‬ ‫عريضة الدعوى من حيث الموضوع‪ .‬وتم إخطار الطرفين بالقرار في ‪ 41‬يونيو‪.2124‬‬ ‫‪ .12‬اختتمت المرافعات في ‪ 1‬أغسطس‪ 2124‬وأخطرت األطراف بذلك على النحو الواجب‪.‬‬ ‫رابعا‪ .‬طلبات األطراف‬ ‫‪ .14‬يطلب المدعي من المحكمة ما يلي‪:‬‬ ‫بشأن الموضوع‪ ،‬يطلب ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن تقضي بان الدولة المدعى عليها انتهكت المواد ‪ 2‬و ‪ 2‬و ‪ )1( 14‬و‬ ‫‪ 21‬من الميثاق‪.‬‬ ‫فيما يتعلق بالتدابير المؤقتة‪ ،‬يطلب القيام بما يلي‪:‬‬ ‫‪ .2‬أمر الدولة المدعى عليها باالعتراف علنا بمسؤوليتها وقبولها بما هو مزعوم‬ ‫في عريضة الدعوى‪ ،‬واستعادة حقوقه السياسية والمدنية؛ و‬ ‫‪ .4‬تأمر الدولة المدعى عليها بأن تضمن له حرية ال��هاب واإلياب إلي و من‬ ‫بلده‪ ،‬ورؤية ومساعدة والديه المسنين والمرضى‪.‬‬ ‫‪4‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3