.2
يؤكد المدعي أنه في نفس اليوم ،بعد جلسة االستماع المذكورة ،تم إيقافه عن العمل كعمدة
بموجب أمر بتاريخ 29يوليو 22112صادر عن وزير الالمركزية في الدولة المدعى عليها
(المشار إليه فيما يلي باسم "أمر التعليق الصادر في 29يوليو ،)"2112والذي تم إخطاره
به .وفي وقت الحق ،تم فصله من منصبه بموجب المرسوم رقم 491-2112الصادر في 2
أغسطس ( 2112المشار إليه فيما يلي باسم "مرسوم الفصل الصادر في 2أغسطس .)"2112
.2
يذكر المدعي بأنه لجأ إلى الدائرة اإلدارية للمحكمة العليا ،ملتمسا إلغاء ايقافه عن العمل
وفصله .ويؤكد أنه على الرغم من تقديمه أدلة على انتهاكات حقه في الدفاع والقوانين المتعلقة
بالالمركزية ،فقد رفض استئنافه.
.1
ويورد كذلك أن الدولة المدعى عليها واصلت اضطهاده ليس فقط بمحاولة اختطافه ولكن أيضا
برفع دعوى جنائية ضده وضد ثمانية وعشرين ( )29من شركائه السابقين أمام محكمة قمع
الجرائم االقتصادية واإلرهاب بتهمة إساءة استخدام المنصب واختالس األموال العامة وغسل
األموال .ويذكر أنه في 28يونيو ،2121أدانته المحكمة بإساءة استخدام منصبه وحكم عليه
بالسجن لمدة عشر ( )11سنوات ،إلى جانب أمر بالقبض عليه ،وأمرت بدفع مائتين وسبعة
وستين مليونا وخمسة آالف ( )212,112,111فرنك أفريقي كتعويضات للدولة المدعى عليها.
.2
ويؤكد المدعي أيضا أنه وزوجته اختا ار البقاء في المنفى في فرنسا منذ أغسطس،2112
ألسباب أمنية وبسبب المصير المحتوم لبعض المعارضين السياسيين.
ب .االنتهاكات المزعومة
.9
يزعم المدعي انتهاك الحقوق التالية:
)1حق الفرد في التقاضي ،الذي تحميه المادة 2من الميثاق؛
)2الحق في الحياة والسالمة البدنية والمعنوية ،الذي تحميه المادة 2من الميثاق؛ و
)4الحق في المشاركة بحرية في حكومة بلده ،الذي تحميه المادة )1( 14من الميثاق.
2األمر الوزاري رقم A/GG//C/LGA//GCG/LM/111 LLG12/21الصادر بتاريخ 29يوليو .2112
3