الذي يخول األفراد والمنظمات غير الحكومية تقديم طلبات إلى المحكمة ،وهو ما عليه الحال
في هذا الطلب.
5
.27وتؤكد المحكمة أن الدولة المدعى عليها في هذه القضية طرف في الميثاق والبروتوكول.
وعالوة على ذلك ،فقد أودعت اإلعالن وقت تقديم العريضة .وبناء على ذلك ،تكون المدعية
قد لجأت إلي المحكمة بشكل صحيح.
.28وتالحظ المحكمة كذلك أنه لم يطعن في أن المدعية هي ابنة الضحية .تكون بذلك هذه
العالقة سببا لمثولها أمام هذه المحكمة.
.29وبناء على ذلك ،ترفض المحكمة الدفع االبتدائي الذي تمت اثارته.
ب .شروط المقبولية المنصوص عليها في الميثاق والنظام الداخلي
.30تنص المادة )2( 6من البروتوكول على أن " تقرر المحكمة بشأن إستيفاء العرائض المرفوعة
لشروط القبول واضعة في االعتبار أحكام المادة ( )56من الميثاق".
.31ووفقا للمادة 6)1( 50من النظام الداخلي" ،تتحقق المحكمة من مقبولية الطلب المقدم إليها
وفقا للمادة 56من الميثاق والمادة )2( 6من البروتوكول وهذه النظام الداخلي".
.32وتنص المادة )2( 50من النظام الداخلي ،التي تنص من جديد في جوهرها على المادة 56
من الميثاق ،على ما يلي:
يجب أن تستوفي الطلبات المعروضة على المحكمة جميع الشروط التالية:
أ -أن تحمل اسم مرسلها حتى لو طلب األخير عدم الكشف عن هويته؛
ب -متوافقة مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي ومع الميثاق؛
ج -ليست مكتوبة بلغة مهينة أو مسيئة للدولة المعنية ومؤسساتها أو إلى االتحاد
األفريقي؛
د -ال تستند حص ار إلى األخبار المنشورة من خالل وسائل اإلعالم،
5
6
XYZضد .بنن الحكم (الموضوع وجبر الضرر) ( 27نوفمبر ،)2020مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الرابع ،ص ، 83الفقرات -54
.55استشهد أيضا بقضية برنارد مورنا
القاعدة 40من قواعد 2يونيو .2010
8