‫الذي يخول األفراد والمنظمات غير الحكومية تقديم طلبات إلى المحكمة‪ ،‬وهو ما عليه الحال‬ ‫في هذا الطلب‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ .27‬وتؤكد المحكمة أن الدولة المدعى عليها في هذه القضية طرف في الميثاق والبروتوكول‪.‬‬ ‫وعالوة على ذلك‪ ،‬فقد أودعت اإلعالن وقت تقديم العريضة‪ .‬وبناء على ذلك ‪ ،‬تكون المدعية‬ ‫قد لجأت إلي المحكمة بشكل صحيح‪.‬‬ ‫‪ .28‬وتالحظ المحكمة كذلك أنه لم يطعن في أن المدعية هي ابنة الضحية‪ .‬تكون بذلك هذه‬ ‫العالقة سببا لمثولها أمام هذه المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .29‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترفض المحكمة الدفع االبتدائي الذي تمت اثارته‪.‬‬ ‫ب‪ .‬شروط المقبولية المنصوص عليها في الميثاق والنظام الداخلي‬ ‫‪ .30‬تنص المادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول على أن " تقرر المحكمة بشأن إستيفاء العرائض المرفوعة‬ ‫لشروط القبول واضعة في االعتبار أحكام المادة (‪ )56‬من الميثاق"‪.‬‬ ‫‪ .31‬ووفقا للمادة ‪ 6)1( 50‬من النظام الداخلي‪" ،‬تتحقق المحكمة من مقبولية الطلب المقدم إليها‬ ‫وفقا للمادة ‪ 56‬من الميثاق والمادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول وهذه النظام الداخلي"‪.‬‬ ‫‪ .32‬وتنص المادة ‪ )2( 50‬من النظام الداخلي‪ ،‬التي تنص من جديد في جوهرها على المادة ‪56‬‬ ‫من الميثاق‪ ،‬على ما يلي‪:‬‬ ‫يجب أن تستوفي الطلبات المعروضة على المحكمة جميع الشروط التالية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أن تحمل اسم مرسلها حتى لو طلب األخير عدم الكشف عن هويته؛‬ ‫ب‪ -‬متوافقة مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي ومع الميثاق؛‬ ‫ج‪ -‬ليست مكتوبة بلغة مهينة أو مسيئة للدولة المعنية ومؤسساتها أو إلى االتحاد‬ ‫األفريقي؛‬ ‫د‪ -‬ال تستند حص ار إلى األخبار المنشورة من خالل وسائل اإلعالم‪،‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ XYZ‬ضد‪ .‬بنن الحكم (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 27‬نوفمبر ‪ ،)2020‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الرابع‪ ،‬ص ‪ ، 83‬الفقرات ‪-54‬‬ ‫‪ .55‬استشهد أيضا بقضية برنارد مورنا‬ ‫القاعدة ‪ 40‬من قواعد ‪ 2‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫‪8‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3