‫أوالً‪ .‬األطراف‬ ‫‪.1‬‬ ‫السيد لومبو باهانال (المشار إليه فيما يلي باسم "المدعي") هو ��واطن من بوركينا فاسو كان‬ ‫وقت وقوع األحداث عضوا في الجيش‪ ،‬تم تعيينه في فوج األمن الرئاسي‪ .‬وقد حكمت عليه‬ ‫محكمة االستئناف في واغادوغو باإلعدام بتهمة القتل في ‪ 30‬يونيو ‪ .2015‬وتطبيقا للمادة‬ ‫‪ 11-900‬من قانون العقوبات في بوركينا فاسو‪ 2،‬خفف حكم اإلعدام الصادر بحقه تلقائياً إلى‬ ‫السجن مدى الحياة‪ .‬ووقت تقديم هذه العريضة‪ ،‬كان يقضي العقوبة المذكورة في السجن في‬ ‫واغادوغو‪ ،‬بوركينا فاسو‪ .‬ويدعي حدوث انتهاك لحقوقه فيما يتعلق باإلجراءات القانونية‬ ‫المحلية‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫تم تقديم تقديم عريضة الدعوى ضد بوركينا فاسو (المشار إليها فيما يلي باسم "الدولة المدعى‬ ‫عليها")‪ ،‬التي أصبحت طرفا في الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما‬ ‫يلي باسم "الميثاق") في ‪ 21‬أكتوبر ‪ 1986‬وفي بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان‬ ‫والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما يلي باسم‬ ‫"البروتوكول") في ‪ 28‬يوليو ‪ 1998‬بعد إيداع صك التصديق الخامس عشر على الميثاق‪.‬‬ ‫وعالوة على ذلك‪ ،‬أودعت الدولة المدعى عليها في ‪ 28‬يوليو‪ 1998‬اإلعالن المنصوص عليه‬ ‫في المادة ‪ )6( 34‬من البروتوكول (المشار إليه فيما يلي باسم "اإلعالن")‪ ،‬والذي بموجبه تقبل‬ ‫اختصاص المحكمة في تلقي العريضةات المقدمة من األفراد والمنظمات غير الحكومية التي‬ ‫تتمتع بصفة مراقب لدى اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ .‬غير أن اإلعالن سرى‬ ‫مفعوله بعد دخول البروتوكول حيز النفاذ‪ ،‬أي في ‪ 25‬يناير ‪.2004‬‬ ‫ثانياً‪ .‬موضوع الدعوى‬ ‫أ‪ .‬الوقائع‬ ‫‪.3‬‬ ‫يتبين من العريضة أنه في ‪ 9‬مارس ‪ ،2013‬حوالي الساعة ‪ 10‬مساء‪ ،‬أبلغ لواء الدرك في‬ ‫بوغودودو بأن برناديت تيندريبيوغو قتلت بالرصاص في منزلها‪ .‬وقد حددت إفادات شهود‬ ‫العيان المدعي على أنه المشتبه به‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫المادة ‪ 1-900‬من قانون اإلجراءات الجنائية في بوركينا فاسو "أحكام اإلعدام الصادرة بموجب النظام القانوني السابق تخفف تلقائيا إلى السجن‬ ‫المؤبد"‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫القانون رقم ‪ AN/2018-025‬الصادر في ‪ 31‬مايو ‪ 2018‬بشأن قانون العقوبات في بوركينا فاسو‬ ‫‪2‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3