‫المحكمة أن فرض عقوبة اإلعدام اإلل ازمي‪ ،‬كما رأت من قبل‪ ،‬يتعدى على السلطة التقديرية‬ ‫القضائية فيما يتعلق بإصدار األحكام‪ ،‬ومن ثم فإنه يتطلب إعادة النظر في الحكم كسبيل‬ ‫‪94‬‬ ‫انتصاف مناسب‪.‬‬ ‫‪ .207‬ترى المحكمة أنه في حين أن الدولة المدعى عليها قد خففت عقوبة اإلعدام إلى السجن مدى‬ ‫الحياة‪ ،‬فإن حق المدعي في إصدار حكم بديل بموجب السلطة التقديرية القضائية ال يزال‬ ‫ينتهك عمال بأحكام المادة ‪ 4‬من الميثاق‪ .‬وذلك ألن التخفيف مشتق من أمر تنفيذي‪ .‬وعلى‬ ‫هذا النحو‪ ،‬تظل إعادة النظر في إصدار األحكام ضرورية لدعم السل��ة التقديرية القضائية‬ ‫المنصوص عليها في الميثاق‪ .‬لذلك‪ ،‬يتم منح الطلب إلعادة االستماع فيما يتعلق بالمدعي‪.‬‬ ‫‪ )4‬نشر الحكم‬ ‫‪ .208‬على الرغم من أن المدعي لم يقدم أي طلب لنشر هذا الحكم‪ ،‬وفقا للمادة ‪ 27‬من البروتوكول‬ ‫وسلطاته المتأصلة‪ ،‬فإن المحكمة ستنظر في هذا اإلجراء‪ .‬وقد أمرت المحكمة من تلقاء نفسها‬ ‫في أحكامها السابقة بنشر أحكامها بعد مراعاة ظروف القضايا‪.‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪ .209‬تالحظ المحكمة أن انتهاك الحق في الحياة بموجب الحكم المتعلق بفرض عقوبة اإلعدام‬ ‫اإللزامي يتجاوز الحالة الفردية للمدعي‪ .‬وتالحظ المحكمة أن التهديدات بالحياة المرتبطة‬ ‫بفرض عقوبة اإلعدام الوجوبية ال تزال قائمة في الدولة المدعى عليها‪ ،‬دون أي إشارة إلى ما‬ ‫إذا كان يجري اتخاذ تدابير لتعديل القانون‪ .‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬تأمر المحكمة الدولة المدعى‬ ‫عليها بنشر هذا الحكم‪.‬‬ ‫‪ )5‬التنفيذ واإلبالغ‬ ‫‪ .210‬لم يقدم الطرفان طلبات محددة فيما يتعلق بالتنفيذ واإلبالغ‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪94‬‬ ‫المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪ ،158‬ومسوغوري ضد تنزانيا (الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 131‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ 95‬مويتا ضد تنزانيا (حكم)‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرات ‪ ;176-175‬راجابو وآخرون ضد تنزانيا (الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 165‬أعاله‪ ،‬وهينيريكو‬ ‫ضد تنزانيا (الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرات ‪ 210-208‬أعاله‪.‬‬ ‫‪49‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات