المطلوب التخاذ ق اررات بشأن ما إذا كان ينبغي له المشاركة في اإلجراءات وكيفية ذلك وربما
الدفع على أي جزء منها.
.109في ضوء ما تقدم ،ترى المحكمة أن عدم توفير مترجم شفوي بلغته األم ،كيروندي ،أثناء
اإلجراءات المعنية ،لم يؤثر على قدرة المدعي على الدفاع عن نفسه.
.110وبناء على ذلك ،ترفض المحكمة االدعاء بانتهاك المادة ( )1( 7ج) من الميثاق ،مقروءة
باالقتران مع المادة ( )3( 14أ) و (و) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
بشأن الحق في الدفاع فيما يتعلق بالحق في الحصول على مساعدة مترجم شفوي.
ب .االنتهاك المزعوم للحق في افتراض البراءة
.111يزعم المدعي أن إدانته والحكم الصادر ضده ينتهكان حقه غير القابل للتصرف في محاكمة
عادلة بموجب الميثاق ألنه حكم عليه باإلعدام دون دليل كاف على إدانته .ويدفع بأن الدليل
الوحيد الذي يربطه بالجريمة هو إفادة زوجة المتوفى التي ادعت فيها أن جروحه كانت إصابات
لحقت به في مشادة مع المتوفى .ويدفع كذلك بأنه لم يحتفظ بسجل لجروحه وأن العديد من
شهود االدعاء لم يمثلوا أمام المحكمة.
.112ويؤكد المدعي أنه للتغلب على النقص الواضح في األدلة التي تربطه بالقتل المزعوم للمتوفى،
استند القاضي إلى مبدأ الحيازة األخيرة ضده بسبب حيازته وقت وصوله إلى مركز الشرطة
دراجة يزعم أنها تشبه الدراجة التي كان يمتلكها المتوفى سابقا .ويدفع بأن ذلك قد تم على
الرغم من توضيحه الواضح بأنه اشترى الدراجة قبل أشهر من وقوع الحادث .ويدفع المدعي
بأن المحكمة العليا ومحاميه فشال في الوفاء بالتزاماتهما بحماية حقه في محاكمة عادلة.
.113ويدفع المدعي أيضاً في رده بأن ادعاءه استند كليا إلى أدلة ظرفية ،أي إلى شهادة خطية من
زوجة المتوفى التي لم تستجوب قط في المحاكمة بينما لم ينظر في أدلة أخرى لصالحه.
ويؤكد كذلك أن االعتماد على مبدأ الحيازة الحديثة العهد غير مناسب على اإلطالق بالنظر
إلى أنه لم يبذل أي جهد للحصول على مزيد من األدلة لدعم تفسيره لسبب العثور عليه في
حيازة الممتلكات المسروقة.
*
26