‫‪ .81‬وبالنظر إلى االعتبارات المذكورة أعاله‪ ،‬ترى المحكمة أن سلوك سلطات الدولة المدعى عليها‬ ‫ال يصور العناية الواجبة على النحو المطلوب بموجب المادة ‪( )1( 7‬د) من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .82‬وعلى هذا النحو ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها قد انتهكت حق المدعي في أن يحاكم‬ ‫في غضون فترة زمنية معقولة على النحو الذي تكفله المادة ‪( )1( 7‬د) من الميثاق بسبب‬ ‫طول فترة احتجازه السابق للمحاكمة‪.‬‬ ‫‪ )2‬االنتهاك المزعوم للحق في الدفاع‬ ‫‪ .83‬يزعم المدعي أن حقه في الدفاع قد انتهك بسبب عدم قيام الدولة المدعى عليها بتزويده‬ ‫بتمثيل قانوني فعال وعدم تزويده بمترجم فوري أثناء االعتقال والمحاكمة‪.‬‬ ‫‪ .84‬ستنظر المحكمة في كل من هذين االدعاءين تباعا‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .85‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫حق التقاضي مكفول للجميع‪ .‬ويشمل ذلك الحق في الدفاع‪ ،‬بما في ذلك الحق‬ ‫في أن يدافع عنه محام من اختياره‪.‬‬ ‫أ‪ .‬بشأن عدم توفير التمثيل القانوني الفعال‬ ‫‪ .86‬يزعم المدعي أنه لم يتمكن من االتصال بمحاميه على النحو الواجب ألنه لم يلتق به قط‬ ‫خارج المحاكمة‪ ،‬ونتيجة لذلك لم يتمكن من توجيهه لجمع أدلة حاسمة في قضيته‪ .‬ويزعم أن‬ ‫محاميه لم يرتب لمترجم شفوي أو مترجم تحريري‪ ،‬أو يدافع عنه لضمان منحه الفرصة للتحدث‬ ‫دفاعا عن نفسه‪ .‬ويدفع بأن محاميه لم يستدع أي شهود دفاع على الرغم من وجود ثالثة (‪)3‬‬ ‫شهود على األقل يمكنهم اإلدالء بشهاداتهم على شرائه الدراجة التي عثر عليها في حوزته‬ ‫والتي ادعت الدولة المدعى عليها أنها تخص المتوفى‪.‬‬ ‫‪ .87‬يزعم المدعي أيضاً أن محاميه لم يقم بحماية حقه في أن يحاكم دون تأخير ال مبرر له ولم‬ ‫يعترض على طول مدة اإلجراءات في محاكمته في عام ‪ ،2010‬والتي استمرت أكثر من‬ ‫سنتين (‪ .)2‬ويدفع أيضاً بأن محاميه لم يعترض على األدلة التي قدمتها ضده الدولة المدعى‬ ‫‪20‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3