بالتنفيذ على وجه التحديد ،تالحظ المحكمة أنه في أحكامها السابقة التي أصدرت األمر بإلغاء
الحكم المتعلق بعقوبة اإلعدام اإللزامية ،تم توجيه الدولة المدعى عليها لتنفيذ الق اررات في غضون
127
سنة واحدة ( )1من صدوره.
( )6أشهر لتنفيذ نفس األمر.
وفي أحكام الحقة ،منحت المحكمة الدولة المدعى عليها فترة ستة
128
.254تالحظ المحكمة أن انتهاك الحق في الحياة في هذه القضي�� بموجب الحكم المتعلق بالفرض
اإللزامي لعقوبة اإلعدام يتجاوز الحالة الفردية للمدعين وهو انتهاك منهجي بطبيعته .وينطبق
الشيء نفسه على االنتهاك فيما يتعلق بالتنفيذ شنقا.
.255في ضوء ما ىتقدم ،ترى المحكمة أنه من الضروري أن تأمر الدولة المدعى عليها بتقديم تقارير
دورية عن تنفيذ هذا الحكم وفقا للمادة 30من البروتوكول .وينبغي أن يفصل التقرير الخطوات
التي اتخذتها الدولة المدعى عليها لحذف النص المطعون فيه من قانونها الجنائي.
.256تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تقدم أي معلومات عن تنفيذ أحكامها في أي من
القضايا السابقة التي أمرت فيها بإلغاء عقوبة اإلعدام اإللزامية وانقضت منذ ذلك الحين المواعيد
النهائية التي حددتها المحكمة .وبالنظر إلى هذه الحقيقة ،ال تزال المحكمة ترى أن األوامر لها ما
يبررها كتدبير وقائي فردي ،وتكرار عام لاللتزام واالستعجال الملقى على عاتق الدولة المدعى
عليها إللغاء عقوبة اإلعدام اإللزامية وتوفير بدائل لها .لذلك ترى المحكمة أن الدولة المدعى
عليها ملزمة باإلبالغ عن الخطوات المتخذة لتنفيذ هذا الحكم في غضون ستة ( )6أشهر من
تاريخ اإلخطار بهذا الحكم.
تاسعا .المصاريف
.257
يطلب المدعيان من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها بدفع التكاليف.
*
.258تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى أن تأمر المدعين بدفع تكاليف هذه الدعوى.
***
127كروسبيري غابرييل وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة االفريقية لحقوق االنسان و الشعوب ،القضية رقم ،2016/050الحكم الصادر
في 13فبراير ( 2024الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرات 146-142؛ راجابو ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة 171أعاله ،وهينيريكو
ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة 203أعاله.
128
داميان ضد تنزانيا ،أعاله؛ زابرون ضد تنزانيا ،أعاله؛ كروسبيري غابرييل ضد تنزانيا ،المرجع نفسه .وليام ف .تنزانيا ،أعاله؛ جيشي ضد تنزانيا ،
أعاله.
59