.247تالحظ المحكمة أن االنتهاكات الواردة في هذا الحكم ال تؤثر على جرم المدعين وإدانتهم ،وأن
الحكم ال يتأثر إال بقدر الطبيعة اإللزامية للعقوبة .ومن ثم فإن ارتكاب الجريمة كما فصلت فيها
المحاكم المحلية لم يتأثر في اإلجراءات أمام هذه المحكمة .وعالوة على ذلك ،فإن األمر الصادر
أعاله بإعادة النظر في قضية المدعين بشأن إصدار حكم يتطلب أن يظلوا رهن االحتجاز في
انتظار اإلجراءات المذكورة .وبالتالي يتم رفض طلب اإلفراج عنهم.
د .نشر الحكم
.248على الرغم من أن المدعين لم يسعوا إلى الحصول على أوامر لنشر هذا الحكم ،وفقا للمادة 27
من البروتوكول والسلطات المتأصلة للمحكمة ،فإن المحكمة ستنظر في هذا اإلجراء.
.249تذكر المحكمة بموقفها القائل بأن "الحكم ،في حد ذاته ،يمكن أن يشكل شكال كافيا من أشكال
الجبر عن األضرار المعنوية" 125.ومع ذلك ،أمرت المحكمة من تلقاء نفسها في أحكامها السابقة
بنشر أحكامها حيثما اقتضت الظروف ذلك.
126
.250وتالحظ المحكمة أن انتهاك الحق في الحياة في هذه القضية من خالل الحكم المتعلق بالفرض
االلزامي لعقوبة اإلعداميتجاوز الحالة الفردية للمدعين ،ويبدو أن انتهاك الحق في الخدمات
القنصلية هو انتهاك منهجي في طبيعته.
.251في ضوء ما تقدم ،تأمر المحكمة بنشر هذا الحكم على المواقع اإللكترونية للسلطة القضائية وو ازرة
الشؤون الدستورية والقانونية خالل ( )3ثالثة أشهر من تاريخ صدور هذا الحكم.
ه .التنفيذ واإلبالغ
.252
لم يقدم الطرفان طلبات محددة فيما يتعلق بالتنفيذ واإلبالغ.
***
.253التبرير الذي قدم سابقا فيما يتعلق بقرار المحكمة باألمر بنشر الحكم ،على الرغم من عدم وجود
طلبات صريحة من جانب األطراف ،ينطبق أيضا فيما يتعلق بالتنفيذ واإلبالغ .وفيما يتعلق
.165انظر أيضا ،دومينيك داميان ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة االفريقية لحقوق االنسان و الشعوب ،القضية رقم ،2016/048الحكم
الصادر في 4يونيو ( 2024الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرات .166-163
125
126
انظر إمتيكيال ضد تنزانيا (جبر الضرر) ،الفقرة 45أعاله.
غيهي ضد تنزانيا ،الفقرة 194أعاله؛ إمتيكيال ضد تنزانيا (جبر الضرر) ،أعاله ،المادتان 45و)5(46؛ وزونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو
(جبر الضرر) ،الفقرة.98
58