‫‪)8‬‬ ‫تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حق مقدمي الطلبات في الحصول‬ ‫على المساعدة القنصلية وبالتالي انتهكت المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق مقروءة‬ ‫مع المادة ‪ )1( 36‬من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية؛‬ ‫‪)9‬‬ ‫تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق مقروءة‬ ‫مع المادة ‪( )3( 14‬أ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪،‬‬ ‫فيما يتعلق باإلخفاق المزعوم في تزويد المدعين بخدمة الترجمة الفورية أثناء‬ ‫محاكمتهم؛‬ ‫‪)10‬‬ ‫تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعين في المحاكمة في غضون‬ ‫فترة زمنية معقولة على النحو المنصوص عليه في المادة ‪( )1( 7‬د) من‬ ‫الميثاق؛‬ ‫‪)11‬‬ ‫تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعين في عدم التعرض لمعاملة‬ ‫قاسية والإنسانية ومهينة‪ ،‬وهي حق تحميه المادة ‪ 5‬من الميثاق‪ ،‬من خالل‬ ‫إجراءات سلطات الشرطة وعدم أمر قاضي المقاطعة بإجراء تحقيق في‬ ‫اإلصابات الظاهرة للمدعين أثناء المحاكمة؛‬ ‫‪)12‬‬ ‫تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعين في الكرامة المنصوص‬ ‫عليه في المادة ‪ 5‬من الميثاق فيما يتعلق بتمديد مدة إبقاء المدعين في قسم‬ ‫المحكوم عليهم باإلعدام؛‬ ‫‪)13‬‬ ‫تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعين في الكرامة المكفولة‬ ‫بموجب المادة ‪ 5‬من الميثاق بإخضاعهم لظروف احتجاز يرثى لها‪.‬‬ ‫بأغلبية ثمانية (‪ )8‬قضاة مع وقاضيين (‪ )2‬ضد‪،‬‬ ‫‪)14‬‬ ‫تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعين في الحياة المحمي‬ ‫بموجب المادة ‪ 4‬من الميثاق فيما يتعلق بالفرض االلزامي لعقوبة اإلعدام بعدم‬ ‫السماح للموظف القضا��ي بتقدير مراعاة طبيعة الجريمة وظروف الجاني؛‬ ‫‪)15‬‬ ‫تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعين في الكرامة المنصوص‬ ‫عليه في المادة ‪ 5‬من الميثاق فيما يتعلق بطريقة اإلعدام شنقا‪.‬‬ ‫‪61‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3